اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 420
المشتري بالأقل من ثمنه و ما غرمه.
و لو قال: ما أذنت إلّا في الشراء بعشرة و كان الشراء بأزيد حلف و يغرم الوكيل الزائد إن أنكر البائع الوكالة، و إلّا اندفع الشراء.
و لو أنكر الغريم وكالة الغائب له فلا يمين، و لو صدقه لم يؤمر بالتسليم إليه.
و القول قول منكر الوكالة، و قول الوكيل في التلف و عدم التفريط، و القيمة معه، و إيقاع الفعل و الابتياع له أو للموكّل، و قول الموكّل في الردّ و إن لم يكن بجعل على رأي، و في قدر الثمن المشترى به على رأى.
و لو أنكر وكالة التزويج حلف و ألزم الوكيل بالمهر، و قيل بالنصف، [1] و قيل بالبطلان و يجب على الموكّل الطلاق مع كذبه و دفع نصف المهر [2]، و هو جيد.
و لو قال: قبضت الثمن و تلف في يدي و كان ذلك بعد التسليم قدّم قوله، إذ الموكّل يطلب جعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء، و لو كان قبل التسليم قدّم قول الموكّل، لأن الأصل بقاء حقه.
وكّل من عليه حق فله الامتناع من التسليم إلى المستحق و وكيله، إلّا بالإشهاد.
و لو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد، فأقيم بينة القبض، فادعى تلفا أو ردا قبل الجحود لم يقبل قوله لخيانته، و لا بينته لعدم سماع دعواه، و لو ادعى بعد الجحود ردا سمعت دعواه و لا يصدق لخيانته و تسمع بينته، و لو ادعى التلف صدق ليبرأ من العين، و لكنه خائن فيلزمه الضمان.
[1] قاله ابن إدريس في السرائر: 177، و ابن سعيد في الجامع: 321، و غيرهما.