responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 420

المشتري بالأقل من ثمنه و ما غرمه.

و لو قال: ما أذنت إلّا في الشراء بعشرة و كان الشراء بأزيد حلف و يغرم الوكيل الزائد إن أنكر البائع الوكالة، و إلّا اندفع الشراء.

و لو أنكر الغريم وكالة الغائب له فلا يمين، و لو صدقه لم يؤمر بالتسليم إليه.

و القول قول منكر الوكالة، و قول الوكيل في التلف و عدم التفريط، و القيمة معه، و إيقاع الفعل و الابتياع له أو للموكّل، و قول الموكّل في الردّ و إن لم يكن بجعل على رأي، و في قدر الثمن المشترى به على رأى.

و لو أنكر وكالة التزويج حلف و ألزم الوكيل بالمهر، و قيل بالنصف، [1] و قيل بالبطلان و يجب على الموكّل الطلاق مع كذبه و دفع نصف المهر [2]، و هو جيد.

و لو قال: قبضت الثمن و تلف في يدي و كان ذلك بعد التسليم قدّم قوله، إذ الموكّل يطلب جعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء، و لو كان قبل التسليم قدّم قول الموكّل، لأن الأصل بقاء حقه.

وكّل من عليه حق فله الامتناع من التسليم إلى المستحق و وكيله، إلّا بالإشهاد.

و لو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد، فأقيم بينة القبض، فادعى تلفا أو ردا قبل الجحود لم يقبل قوله لخيانته، و لا بينته لعدم سماع دعواه، و لو ادعى بعد الجحود ردا سمعت دعواه و لا يصدق لخيانته و تسمع بينته، و لو ادعى التلف صدق ليبرأ من العين، و لكنه خائن فيلزمه الضمان.


[1] قاله ابن إدريس في السرائر: 177، و ابن سعيد في الجامع: 321، و غيرهما.

[2] قاله المحقق في الشرائع 2- 206.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست