اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 419
و ظاهرا، و إلّا ظاهرا، فيقول الموكّل: إن كان لي فقد بعته منه، و لو امتنع استوفى الوكيل ما غرم، و يردّ الفاضل أو يرجع.
و ليس له التصرف بغير ذلك من وطء و انتفاع.
و لو وكّل اثنين و شرط الاجتماع أو أطلق لم يكن لأحدهما الانفراد و لا القسمة، و لو مات أحدهما بطلت، و ليس للحاكم أن يضم إليه، و لو شرط الانفراد جاز.
و لو قال: اقبض حقي من فلان فمات بطلت، بخلاف اقبض حقي الذي عليه.
و لو وكّل المديون في الشراء بالدين صح، و يبرأ بالتسليم إلى البائع.
و لا تثبت إلّا بعدلين اتفقا، لا بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين، و لا موافقة [1] الغريم.
و لو اختلفا في تاريخ الإيقاع، أو في اللغة، أو في العبارة لم يقبل، و لو كان ذلك في الإقرار قبل.
و يجب التسليم مع المطالبة و القدرة، فإن أخّر ضمن، و لو وكّله في القضاء و لم يشهد به ضمن، بخلاف الإيداع.
و للبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة و الموكّل مع علمه، و تقبل شهادة الوكيل لموكّله فيما لا ولاية له.
و لو عزل قبلت في الجميع، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة.
مسائل النزاع
لو أنكر المالك الاذن في البيع بذلك الثمن و ادعى الأزيد، فالقول قوله مع اليمين، ثم تستعاد العين إن أمكن، و إلّا المثل أو القيمة، فإن صدق المشتري الوكيل و تلفت السلعة في يده رجع المالك على من شاء، فإن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل، و إن رجع على الوكيل رجع الوكيل على