اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 405
و لو بان استحقاق أحد العوضين بطل الصلح، و لو صالحه على درهمين عمّا أتلفه و قيمته درهم صح، و لو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى سنة صحّ و لا رجوع، و كذا لو أقر.
و يقضى للراكب دون قابض اللجام على رأي، و لصاحب الجمل لو تداعيا الجمل الحامل، و لصاحب البيت لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الآخر، و لصاحب البيت بجدرانه لو نازعه الأعلى، و لصاحب الغرفة بجدرانها لو نازعه الأسفل و كذا في سقفها على رأي، و لمن اتصل بناء الجدار به لو تداعياه، و لصاحب السقف عليه، و لمن إليه معاقد القمط [1] في الخص، و لصاحب العلو بالدرجة، و الخارج [2] عن المسلك إلى العلو لصاحب السفل.
و يتساويان في المسلك، و الخزانة تحت الدرجة، و الثوب الذي في يد أحدهما أكثره، و العبد الذي لأحدهما عليه ثياب، و الجدار غير المتصل، و الحامل.
و لا ترجيح بالخوارج و الروازن، فيحكم في هذه الصور مع عدم البينة لمن حلف، و لو حلفا أو نكلا فهو لهما.
و لا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه بل يستحب، فإن رجع بعده لم يصحّ إلّا بالأرش، و لو انهدم لم يعد الطرح إلّا بإذن مستأنف.
و يصحّ الصلح على الموضع [3] بعد تعيين الخشب و وزنه و طوله، و ليس للشريك التصرف في المشترك إلّا بإذن شريكه، و لو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة إلّا أن يهدمه بغير إذن شريكه، أو بإذنه بشرط الإعادة.
و للجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه، فإن تعذر [4] قطعت.
[1] بالكسر فالسكون: حبل يشد به الاخصاص و قوائم الشاة للذبح، انظر: مجمع البحرين 4- 270 قمط.