اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 404
و القول قول المكفول له لو ادعى الكفيل انتفاء الحق، و لو ادعى الإبراء احلف [1] المكفول له، فإن ردّ بريء من الكفالة دون المكفول من الحق.
المقصد الخامس في الصلح
و يصحّ على الإقرار و الإنكار ما لم يغيّر المشروع، و مع علم المصطلحين.
و جهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان أو عينا، لا ما وقع عليه الصلح.
و تكفي المشاهدة في الموزون، و يصحّ على عين بعين و منفعة، و على منفعة بعين و منفعة.
و لو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صحّ و إن لم يتقابضا، و هو لازم من الطرفين لا يبطل إلّا بالتراضي.
و لو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح و الخسران و الآخر برأس ماله صح.
و يعطى مدعي الدرهمين بيدهما أحدهما و نصف الآخر، و مدعي أحدهما نصف الآخر، و كذا لو أودعه أحدهما اثنين و الآخر ثالثا و ذهب أحدهما من غير تفريط، و يقسم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال.
و لو صدّق أحد المدعيين [المدعى عليه] [2] لعين بسبب يقتضي الشركة كالميراث و صالحه على نصفه صحّ إن كان بإذن شريكه، و العوض لهما، و إلّا ففي الربع، و إن لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقرّ به.
و ليس طلب الصلح إقرارا، بخلاف بعني أو ملّكني أو أجّلني أو قضيت أو أبرأت.