responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 404

و القول قول المكفول له لو ادعى الكفيل انتفاء الحق، و لو ادعى الإبراء احلف [1] المكفول له، فإن ردّ بريء من الكفالة دون المكفول من الحق.

المقصد الخامس في الصلح

و يصحّ على الإقرار و الإنكار ما لم يغيّر المشروع، و مع علم المصطلحين.

و جهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان أو عينا، لا ما وقع عليه الصلح.

و تكفي المشاهدة في الموزون، و يصحّ على عين بعين و منفعة، و على منفعة بعين و منفعة.

و لو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صحّ و إن لم يتقابضا، و هو لازم من الطرفين لا يبطل إلّا بالتراضي.

و لو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح و الخسران و الآخر برأس ماله صح.

و يعطى مدعي الدرهمين بيدهما أحدهما و نصف الآخر، و مدعي أحدهما نصف الآخر، و كذا لو أودعه أحدهما اثنين و الآخر ثالثا و ذهب أحدهما من غير تفريط، و يقسم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال.

و لو صدّق أحد المدعيين [المدعى عليه] [2] لعين بسبب يقتضي الشركة كالميراث و صالحه على نصفه صحّ إن كان بإذن شريكه، و العوض لهما، و إلّا ففي الربع، و إن لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقرّ به.

و ليس طلب الصلح إقرارا، بخلاف بعني أو ملّكني أو أجّلني أو قضيت أو أبرأت.


[1] في (م): «حلف».

[2] زيادة من (م).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست