responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 399

المال به فلا رجوع، و لو قدّمه الغرماء فله الرجوع، لاشتماله على المنّة، و تجويز ظهور غريم آخر.

و لا رجوع لو تعذر بامتناعه، بل يحبسه الحاكم أو يبيع عليه، و إنّما يرجع إذا كان الثمن حالا، و يرجع و إن لم يكن سواها مع الحياة.

و له الضرب بالثمن مع الغرماء، و لا اختصاص مع الموت إلّا مع الوفاء، و لو وجد البعض أخذه و ضرب بثمن الباقي، و كذا لو تعيّب بعيب استحقّ أرشه ضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية، و لو كان من قبله تعالى أو بجناية المفلس أخذ العين بالثمن أو ضرب.

و النماء المنفصل للمفلس، و لو كان متصلا فالوجه سقوط حقه من العين.

و يقدّم حقّ الشفيع، و يضرب البائع بالثمن، و يفسخ المؤجر و إن بذل الغرماء الأجرة، و لو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس و ليس له الإزالة بالأرش.

و لا يبطل حقه بالخلط بالمساوي و الأردأ، و يضرب بالثمن لو خلط بالأجود.

و لو نسج الغزل فله العين و للغرماء الزائد بالعمل، و كذا لو صبغه أو عمل فيه بنفسه.

و يتخيّر المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن [1]، و للبائع أخذ المستولدة و له بيعها دون الولد، و يتعلّق حقّ الغرماء بدية الخطأ و العمد إن قبل ديته، و لا يثبت الفسخ إلّا في المعاوضة المحضة كالبيع و الإجارة، و لو كانت الدابة في بادية نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على الغرماء.

و لو زرع ترك بعد الفسخ بأجرة المثل مقدمة على الغرماء، و لو أفلس المؤجر بعد تعيين ما أجره فلا فسخ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة لتعلّق حقه بعين الدار، و لو كانت الإجارة [2] واردة على ما في الذمة فله الرجوع إلى الأجرة مع بقائها.


[1] في (م): «أو بالثمن».

[2] في (م) و مجمع الفائدة: «الأجرة».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست