responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400

الثالث: قسمة أمواله

و يبادر الحاكم إلى بيع المخشي تلفه أولا و بعده بالرهن، و ينبغي إحضار كلّ متاع في سوقه، و إحضار الغرماء، و التعويل على مناد أمين، و تقدّم أجرته.

و تجري عليه نفقته و نفقة أهله و كسوتهم على عادة أمثاله [1] إلى يوم القسمة، فيعطى هو و عياله نفقة ذلك اليوم، و يقدّم كفنه الواجب لو مات قبل القسمة، ثمّ يقسّم [2] الحاكم و على الأموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة.

و لو ظهر غريم بعد القسمة نقضت و شارك، و لو حلّ المؤجل قبل القسمة شارك، و لو جنى عبده قدّم حقّ المجني عليه و ليس له فكّه، و لو اقتضت المصلحة تأخّر [3] القسمة جعل المال في ذمة مليء، فإن تعذر أودع من الثقة.

الرابع: حبسه

و يحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البينة، و لو ماطل مع القدرة فللحاكم حبسه و البيع عليه.

و لو ادعى الإعسار و كان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى بينة [4]، فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين، و لو شهدت بالإعسار افتقر إلى اطلاعها على باطن أمره و احلف.

و إن لم يكن له أصل مال، و لا كانت الدعوى مالا، قبلت يمينه بغير بينة، و مع القسمة يطلق.

و لا يجوز مؤاجرته و لا استعماله، و لو كان له دار غلّة أو دابة وجب أن يؤاجرها و كذا المملوكة و إن كانت أمّ ولد.

و لا تباع دار سكناه، و لا عبد خدمته، و لا فرس ركوبه إذا كان من أهلها، و لا ثياب تجمله.


[1] في (م): «أمثالهم».

[2] في (م): «يقسمه».

[3] في حاشية (س): «تأخير خ ل».

[4] في (م): «البينة».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست