responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 394

و يبطل الرهن بالإقباض، و الإبراء، و إسقاط حقّ الرهانة، و لو شرط إن لم يؤد في المدة كان مبيعا بعدها بطل و ضمن بعد المدة لا فيها، و لو رهن المغصوب عند الغاصب صحّ و لم يزل الضمان.

و فوائد الرهن للراهن، فلا يدخل الحمل في الرهن و إن تجدد على رأي.

و إذا قضى دين الرهن لم يجز إمساكه على الآخر، و لو رهن غير المملوك بإذن مالكه صحّ و ضمن قيمته، و لو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة، و لو غرس الراهن اجبر على الإزالة.

و لو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صحّ و كان شريكا إن لم يتميّز.

و حقّ الجناية مقدم، فإن افتكّ المولى في الخطأ بقي رهنا، و إن سلّمه كان فاضل الأرش رهنا، و لو استوعب بطل الرهن، و لو جنى على مولاه عمدا اقتصّ منه و بقي رهنا، و لو كانت خطأ لم يخرج عن الرهن، و لو كانت نفسا قتل في العمد، و لو جنى على من يرثه المولى اقتصّ في العمد و افتكّ في الخطأ، و قيمة الرهن المأخوذة من المتلف و الأرش رهنان.

و لو صار العصير خمرا [خرج] [1] عن الرهن، و لو عاد خلا عاد.

و لو وزّع المرتهن الحبّ فالزرع للراهن رهن، و الرهانة موروثة دون الوكالة و الاستيمان.

و القول قول المرتهن في عدم التفريط، و في القيمة معه، و في ادعاء تقدّم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه، و قول الراهن في قدر الدين، و في ادعاء الإيداع لو ادعى الآخر الرهن، و في تعيين القضاء لأحد الدينين، و في عدم الرد.

و لو قال: رهنتك العبد، فقال: بل الأمة تحالفا و خرجا عن الرهن.


[1] في (الأصل): «أخرج» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست