responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 393

المطلب الثاني: في الأحكام

يقدم استيفاء دين الرهن منه، و إن كان المديون ميتا و قصرت أمواله، فإن فضل شيء صرف في الديون- و دين المرتهن على غير الرهن كغيره- و لو أعوز ضرب مع الغرماء بالباقي.

و المرتهن أمين لا يضمن إلّا بالتعدي، و لا يسقط بتلفه شيء من الحق، و لو تصرف ضمن العين إن تلفت بالمثل في المثلي، و القيمة يوم التلف في غيره و الأجرة، و له المقاصّة لو أنفق، و للمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود من غير إذن من الراهن و وارثه.

و لو ظهر للمشتري من المرتهن أو وكيله عيب رجع على الراهن، و لو كان الرهن مستحقا رجع المالك [1] على المرتهن القابض.

و الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن، و لو أذن أحدهما للآخر صح، و إلّا وقف على الإجازة، إلّا أن يعتق المرتهن.

و لو باع الراهن فطلب [2] المرتهن الشفعة، ففي كونه إجازة للبيع نظر.

و لو أحبلها الراهن فهي أمّ ولد و لا يبطل الرهن، و في جواز بيعها قولان [3].

و لو أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن و لم تجب رهنية الثمن، و لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلّا بعده، و إذا حلّ الأجل باع المرتهن إن كان وكيلا و إلّا الحاكم.


[1] لفظ «المالك» لم يرد في (س) و (م).

[2] في (س) و (م): «و طلب».

[3] ذهب الى عدم جواز البيع المحقق في الشرائع 2- 82، و غيره.

و ذهب الى جواز البيع مطلقا الشيخ في المبسوط 2- 206، و ابن إدريس في السرائر: 259.

و هنا قول ثالث، فقد ذهب ابن زهرة في الغنية: 530 و غيره إلى أنه ان كان موسرا وجب عليه قيمتها تكون رهنا مكانها لحرمة الولد، و ان كان معسرا بقيت رهنا بحالها و جاز بيعها في الدين.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست