responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 337

و للعائد دخول الكعبة خصوصا الصرورة، و الصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء- ركعتين بالحمد، و حم السجدة، و في الثانية بعددها [1]- و في الزوايا، و الدعاء، و استلام الأركان خصوصا اليماني و المستجار، و الشرب من زمزم، و الدعاء خارجا من باب الحنّاطين، و السجود مستقبل القبلة [2] داعيا، و شراء [3] تمر بدرهم يتصدق به، و العزم على العود، و النزول بالمعرّس على طريق المدينة، و صلاة ركعتين به، و الحائض تودع من باب المسجد.

و يكره: المجاورة بمكّة، و الحج على الإبل الجلّالات [4].

و الطواف للمجاور أفضل من الصلاة، و المقيم بالعكس.

النظر الرابع في اللواحق

و فيه مطالب:

الأول: في العمرة المفردة

و تجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في العمر مرة، إلّا المتمتع، فإن عمرة تمتعه تجزئ عنها، و قد تجب بالنذر و شبهه، و الاستئجار، و الإفساد، و الفوات، و الدخول إلى مكّة لغير المتكرر، و تتكرر بتكرر السبب.

و يجب فيها: النية، و الإحرام من الميقات أو من خارج الحرم- و أفضله الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و طواف النساء، و ركعتاه.

و تصح في جميع أيام السنة و أفضلها رجب، و يجوز العدول بها إلى التمتع إن وقعت في أشهر الحج.


[1] في (م): «بقدرها».

[2] في (م): «الكعبة».

[3] في (س): «و اشتراء».

[4] في (م): «الجلالة».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست