responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 338

و لو اعتمر متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج، فإن خرج من مكّة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز، و لو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة.

و تستحب المفردة في كلّ شهر، و أقله عشرة أيام، و الحلق فيها أفضل من التقصير، و يحل مع أحدهما من كلّ شيء عدا النساء، فاذا طاف طوافهن حللن له [1].

المطلب الثاني: في الحصر و الصد

من صدّ بالعدوّ بعد تلبسه و لا طريق غيره، أو كان و قصرت النفقة عن الموقفين أو مكّة، نحر أو ذبح و تحلل بالهدي و نية التحلل، و لو كان هناك طريق آخر لم يتحلل، و إن خشي الفوات صبر حتى يتحقق ثم يتحلل بالعمرة ثم يقضي في القابل مع وجوبه و إلّا ندبا، و كذا المعتمر إذا منع عن [2] مكّة.

و يكفي هدي السياق عن هدي التحلل، و لا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه و عن ثمنه لم يتحلل و إن حل، و لا صدّ بالمنع عن منى.

و لو احتاج إلى المحاربة لم تجب و إن غلب السلامة، و لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب، و لو ظن مفارقة العدوّ قبل الفوات جاز التحلل، و الأفضل البقاء، فإن فارق أتمّه [3]، و الّا تحلل بعمرة.

و المحبوس القادر على الدين غير مصدود، و غيره مصدود، و كذا المظلوم.

و لو صابر ففات لم يجز التحلل بالهدي بل بالعمرة و لا دم، و لو صدّ المفسد فعليه بدنة و دم التحلل، فلو انكشف العدوّ بعد التحلل و اتسع الزمان للقضاء وجب،


[1] لفظ «له» لم يرد في (س).

[2] في (م): «من».

[3] في (س) و (م): «أتم».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست