responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 326

أزال النجاسة و تمّمه.

و لو نقص عدده، أو قطعه لدخول البيت أو [لحاجة] [1] أو لمرض أو لحدث، فإن تجاوز النصف رجع فأتمّه- و لو عاد إلى أهله استناب- و لو كان دونه استأنف.

و لو ذكر في السعي النقص أتمّ الطواف مع تجاوز النصف ثم أتمّ السعي، و لو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع.

و لو شكّ في عدده بعد الانصراف لم يلتفت، و إن كان في الأثناء، فإن كان في الزيادة قطع و لا شيء، و إن كان في النقيصة استأنف، و في النافلة يبني على الأقل، و لو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة.

و طواف النساء واجب على كلّ حاج و معتمر، إلّا في عمرة التمتع.

و لو نسي طواف الزيارة حتى واقع بعد الذكر فبدنة، و يستنيب لو نسي طواف النساء.

و يجب تأخّره [2] عن الموقف [3] و مناسك منى في حج التمتع، إلّا للمعذور- و يجوز تقديمه للمفرد و القارن- و يجب تأخير طواف النساء عن السعي، إلّا لعذر أو سهو، و لو كان عمدا لم يجز.

و يحرم الطواف و عليه برطلة في العمرة، و لا ينعقد نذر الطواف على أربع، و يجوز التعويل على الغير في العدد.

و لو حاضت قبل طواف العمرة [4] انتظرت الوقوف، فإن ضاق بطلت متعتها و وقفت


[1] كذا في (م) و (ع) و هو أولى مما في (الأصل) حيث فيه «الحاجة» و في (س) و ذخيرة المعاد: «للحاجة».

[2] في (س) و (م): «تأخيره».

[3] في (س) و (م): «الموقفين».

[4] في (س) و (م): «المتعة».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست