اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 327
و صارت حجتها مفردة و تقضي العمرة، و لو حاضت بعد مجاوزة النصف تمت متعتها و قضت الباقي بعد المناسك، أو استنابت فيه مع التعذر، و لو حاضت قبله فهي كمن لم يطف.
و المستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها.
المقصد الثالث: في السعي
و هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، و لو تركه سهوا أتى به، فإن خرج عاد، فإن تعذر استناب.
و يجب فيه: النية، و البدأة بالصفا: بأن يلصق عقبيه به، و الختم بالمروة: بأن يلصق أصابع رجليه بها، و السعي سبعا من الصفا إليه شوطان.
و يستحب: الطهارة، و استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و الصبّ على الجسد من الدلو المقابل للحجر، و الخروج من الباب المحاذي له، و الصعود على الصفا، و استقبال العراقي، و الإطالة، و الدعاء و التكبير سبعا، و التهليل سبعا، و المشي [1] طرفيه، و الهرولة بين المنارة و زقاق العطّارين- و لو نسيها رجع القهقرى [2]- و الدعاء خلاله.
و يحرم: الزيادة عمدا- و يبطل بها- لا سهوا، و تقديمه على الطواف عمدا، فيعيده بعد الطواف لو قدمه.
و لو ذكر النقيصة قضاها، و لو كان متمتعا و ظنّ إتمامه فأحلّ و واقع أو قلّم أو قص [3] شعره، فعليه بقرة و إتمامه [4].
و لو لم يحصّل العدد، أو شكّ في المبدأ و كان [5] في المزدوج على المروة أعاد،
[1] في (الأصل): «و يمشى» و ما أثبتناه من (س) و (م) و هو الأنسب.