responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 320

و النعم إذا توحشت.

و لا كفّارة في السباع، و لا المتولّد بين وحشي و إنسي، أو بين المحرّم و المحلّل إذا لم يصدق الاسم.

و يجوز: قتل الأفعى و الفأرة و العقرب و البرغوث، و رمي الحدأة و الغراب، و إخراج القماري و الدباسي من مكّة لا قتلها و أكلها، و لو أكل مقتوله فدى القتل [1] و ضمن قيمة ما أكل.

و لو لم يؤثّر الرمي فلا شيء، و لو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة، و لو جحل حاله فالجميع، و كذا لو جهل التأثير.

و في كسر قرني الغزال: نصف قيمته، و في عينيه: الجميع، و كذا في يديه أو رجليه.

و يضمن كلّ من المشتركين فداء كملا [2]، و شارب لبن الظبية دما و قيمة اللبن، و لو ضرب بطير على الأرض فدم و قيمتان.

و يزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه، فلو لم يرسله ضمن.

و لو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كلّ فداء، و لو أمسكه محرم في الحلّ فذبحه محلّ ضمن المحرم خاصة.

و لو أغلق على حمام الحرم و فراخ و بيض ضمن بالهلاك: الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم إن كان محرما.

و لو نفّر حمام الحرم فشاة، و إن لم يرجع فعن كلّ واحد شاة.

و لو أوقد جماعة [نارا] [3] فوقع طائر، فعلى كلّ واحد فداء كامل إن قصدوا، و إلّا فالجميع فداء [4].


[1] في (س) و (م): «القتيل».

[2] في (م): «كاملا».

[3] زيادة من (س) و (م).

[4] في (م): «و الا فعلى الكل فداء».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست