responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 319

و في الثعلب و الأرنب شاة.

و في كسر بيض النعام: لكلّ بيضة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ، و إلّا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدده [1] فالناتج هدي، فإن عجز فعن كلّ بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

و في كسر بيض القطا و القبج: لكلّ بيضة مخاض من الغنم إن تحرك، و إلّا أرسل فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام.

و في الحمام:- و هو: كلّ مطوّق- لكلّ حمامة شاة على المحرم في الحلّ، و لكلّ فرخ حمل، و كذا لكلّ بيضة إن تحرك الفرخ، و إلّا فدرهم، و على المحلّ في الحرم: لكلّ حمامة درهم، و لكلّ فرخ نصف، و لكلّ بيضة ربع، و يجتمعان على المحرم في الحرم، و يشتري بقيمة حمام الحرم علفا لحمامه.

و في كلّ من القطا و الحجل و الدرّاج: حمل فطيم [2].

و في كلّ من القنفذ، و الضب، و اليربوع: جدي.

و في كلّ من العصفور، و القنبرة، و الصعوة: مدّ طعام.

و في قتل الجرادة: كفّ، و كذا القملة يلقيها عن جسده، و قتل الزنبور عمدا لا خطأ.

و في كثير الجراد: شاة، و لو عجز عن التحرّز فلا شيء.

و كلّ ما لا تقدير لفديته ففي قتله: قيمته، و كذا البيوض.

و الأفضل أن يفدي المعيب بصحيح، و المماثل في الأنوثة و الذكورة- و يجوز بغيره- و يفدي الماخض بمثله، فإن تعذر قوّم الجزاء ماخضا، و لا ضمان لو شك في كونه صيدا، و يقوّم الجزاء وقت الإخراج و ما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.

و يجوز صيد البحر- و هو: ما يبيض و يفرّخ فيه- و أكله، و الدجاج الحبشي


[1] أى: بعدد البيض المكسور.

[2] في (م): «فطم».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست