اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 318
و يقبض على أنفه لو اضطرّ إلى طعام فيه طيب أو لمسه.
و لو فقد غير السراويل لبسه، و لا يزرّ الطيلسان لو اضطرّ إليه، و يحوّل القملة إلى موضع آخر من بدنه، و يلقي الحلم و القراد.
و المرأة تسفر عن وجهها، و يجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها.
و يكره: لبس السلاح اختيارا، و الإحرام في السواد [1]، و المعصفر، و الوسخة، و المعلّمة، و الحناء للزينة، و النقاب للمرأة، و الحمّام، و استعمال الرياحين، و تلبية المنادي.
المطلب الرابع في الكفارات:
و فيه مقامان:
الأول في كفّارة الصيد:
في النعامة: بدنة، أو يفضّ ثمن البدنة على البرّ- و يطعم ستين مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع، و الفاضل له، و لا يلزم التمام لو أعوز- أو يصوم عن كلّ مسكين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر.
و في فرخها: من صغار الإبل.
و في بقرة الوحش و حمارة: بقرة، أو يفضّ الثمن على البرّ- و يطعم لكلّ مسكين نصف صاع، و الفاضل عن ثلاثين له، و لا يلزمه لو أعوز- أو يصوم عن كلّ مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.
و في الظبي: شاة، أو يفضّ ثمنها على البر- و يطعم لكلّ مسكين مدّين، و الفاضل عن عشرة له، و لا يلزمه [2] الإكمال- أو يصوم لكلّ مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.