responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 309

و القارن: كذلك، إلّا أنه يقرن بإحرامه هديا.

و التمتع فرض من نأى منزله عن مكّة باثني عشر ميلا من كلّ جانب، و الباقيان فرض أهل مكّة و حاضريها، و لو عدل كلّ منهم إلى فرض الآخر اضطرارا جاز لا اختيارا.

و يجوز للمفرد لا للقارن إذا دخل مكّة العدول إلى التمتع، و لو دخل القارن و المفرد مكّة جاز لهما الطواف، و يستحب لهما تجديد التلبية عند كلّ طواف [و لا يجب] [1] و لا يحلّان إلّا بالنية على رأي.

و ذو المنزلين يلزم [2] فرض أغلبهما إقامة، فإن تساويا تخيّر.

و لو حجّ المكّيّ على ميقات أحرم منه وجوبا.

و ينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكّيّ، و دونها يتمتع [3]، فيخرج إلى الميقات إن تمكّن، و إلّا فخارج الحرم، و لو تعذر أحرم من موضعه.

و لا يجوز الجمع بين الحجّ و العمرة بنية واحدة، و لا إدخال أحدهما على الآخر، و لا نية حجتين، و لا عمرتين.

النظر الثاني في الشرائط

يشترط في حجّة الإسلام: التكليف، و الحرية، و الاستطاعة و هي: الزاد و الراحلة و مئونة عياله [4]، و إمكان المسير و هو: الصحة و تخلية السرب و القدرة على الركوب، و سعة الوقت.


[1] زيادة من (س) و (م).

[2] في (م): «يلزمه».

[3] في (م): «تمتع».

[4] في (س): «و قوته و قوت عياله».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست