responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 280

الحول [و هو] [1] أحد عشر شهرا كاملة، و لو [2] اختلّ أحد الشروط في أثنائه سقطت، و كذا لو عاوضها [بجنسها] [3] أو بغيره و إن كان فرارا، و لو ارتدّ عن فطرة استأنف ورثته الحول، و لا ينقطع لو كان عن غيرها.

الثاني: السوم بطول [4] الحول، فلو [5] اعتلفت أو [أعلفها] [6] مالكها في أثنائه و إن قلّ استأنف الحول عند استئناف السوم، و كذا لو منعها الثلج أو غيره، و لا اعتبار باللحظة عادة، و لا تعدّ السخال إلّا بعد استغنائها بالرعي، و لها حول بانفرادها.

الثالث: أن لا تكون عوامل، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة.

الرابع: النصاب، و هو:

في الإبل اثنا عشر: خمس و فيها [7] شاة، ثمّ عشر و فيه شاتان، ثمّ خمس عشرة و فيها ثلاث شياه [8]، ثمّ عشرون و فيها أبع، ثمّ خمس و عشرون و فيه خمس، ثمّ ست و عشرون و فيها بنت مخاض، ثمّ ست و ثلاثون و فيها بنت لبون، ثمّ ست و أربعون و فيها حقّة، ثمّ إحدى و ستون و فيها جذعة، ثمّ ست و سبعون و فيه بنتا لبون، ثمّ إحدى و تسعون و فيه حقّتان، ثمّ مائة و إحدى و عشرون ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون، و هكذا الزائد دائما.

و في البقر نصابان: ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعه، ثمّ أربعون و فيه مسنّة، و هكذا دائما.


[1] في (الأصل): «و هي» و ما أثبتناه من (س) و (م).

[2] في (س) و (م): «فلو».

[3] في (الأصل): «بجنسه» و ما أثبتناه من (س) و (م).

[4] في (س) و (م): «طول».

[5] في (س) و (م): «و لو».

[6] في (الأصل) و (م): «علفها» و ما أثبتناه من (س).

[7] في (س) و (م): «و فيه» في جميع هذه المواضع.

[8] لفظ «شياه» لم يرد في (س) و (م).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست