اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 280
الحول [و هو] [1] أحد عشر شهرا كاملة، و لو [2] اختلّ أحد الشروط في أثنائه سقطت، و كذا لو عاوضها [بجنسها] [3] أو بغيره و إن كان فرارا، و لو ارتدّ عن فطرة استأنف ورثته الحول، و لا ينقطع لو كان عن غيرها.
الثاني: السوم بطول [4] الحول، فلو [5] اعتلفت أو [أعلفها] [6] مالكها في أثنائه و إن قلّ استأنف الحول عند استئناف السوم، و كذا لو منعها الثلج أو غيره، و لا اعتبار باللحظة عادة، و لا تعدّ السخال إلّا بعد استغنائها بالرعي، و لها حول بانفرادها.
الثالث: أن لا تكون عوامل، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة.
الرابع: النصاب، و هو:
في الإبل اثنا عشر: خمس و فيها [7] شاة، ثمّ عشر و فيه شاتان، ثمّ خمس عشرة و فيها ثلاث شياه [8]، ثمّ عشرون و فيها أبع، ثمّ خمس و عشرون و فيه خمس، ثمّ ست و عشرون و فيها بنت مخاض، ثمّ ست و ثلاثون و فيها بنت لبون، ثمّ ست و أربعون و فيها حقّة، ثمّ إحدى و ستون و فيها جذعة، ثمّ ست و سبعون و فيه بنتا لبون، ثمّ إحدى و تسعون و فيه حقّتان، ثمّ مائة و إحدى و عشرون ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون، و هكذا الزائد دائما.
و في البقر نصابان: ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعه، ثمّ أربعون و فيه مسنّة، و هكذا دائما.