responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 281

و في الغنم خمسة: أربعون و فيها شاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان، ثمّ مائتان و واحدة ففيه ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة و واحدة ففيه أربع على رأي، ثمّ أربعمائة ففي كلّ مائة شاة، و هكذا دائما، و ما بين النصابين لا زكاة فيه.

و يسمّى في الإبل شنقا، و في البقر وقصا، و في الغنم عفوا.

خاتمة

بنت المخاض و التبيع و التبيعة ما دخلت في الثانية، و بنت اللبون و المسنّة ما دخلت في الثالثة، و الحقّة ما دخلت في الرابعة، و الجذعة في الخامسة، و الشاة المأخوذة أقلّها الجذع من الضأن و الثني من المعز، و لا تؤخذ المريضة من الصحاح، و لا الهرمة، و لا ذات العوار، و لا الوالد، و لا تعدّ الأكولة، و لا فحل الضراب، و يجزي الذكر و الأنثى، و الخيار في التعيين للمالك، و تجزي المريضة عن مثلها، و يخرج من الممتزج بالنسبة، و يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض و إن كان أدون قيمة.

و لو وجب عليه سنّ من الإبل و لم يجد إلّا الأعلى بسن دفعها و استعاد شاتين أو عشرين درهما، و بالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما، و الخيار إليه سواء كانت القيمة السوقية أقل أو لا.

و لو كان [التفاوت] [1] بأكثر من سنّ فالقيمة على رأي، و كذا تعتبر القيمة فيما عدا الإبل و فيما زاد على الجذع، و يتخير في مثل مائتين بين [2] الحقاق و بنات اللبون.

المطلب الثاني: في زكاة الأثمان:

تجب الزكاة في الذهب و الفضة بشروط ثلاثة:


[1] في (الأصل): «المتفاوت» و المثبت من (س) و (م) و هو الاولى.

[2] في (م): «ما بين».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست