responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 276

و لو خرج إلى الخفاء و صلّى تقصيرا [1] ثم رجع عن السفر لم يعد.

و مع الشرائط يجب القصر [2]، إلّا في حرم اللّه و حرم رسوله (عليه السلام) و مسجد الكوفة و الحائر، فإنّ الإتمام أفضل.

و لو أتمّ المقصّر عالما أعاد مطلقا، و ناسيا يعيد في الوقت خاصة، و جاهلا لا يعيد مطلقا.

و لو سافر بعد الوقت قبل أن يصلّي أتم، و كذا لو حضر في الوقت، و كذا القضاء [3].

و لو نوى في غير بلده إقامة عشرة أتم، فلو خرج إلى أقلّ عازما للعود و الإقامة لم يقصّر.

و يستحب أن يقول عقيب كلّ صلاة ثلاثين مرة: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر.


[1] في (س) و (م): «مقصرا».

[2] في (م): «التقصير».

[3] قال الشهيد الثاني: «بمعنى: أنه لو فاتته الصلاة في الموضعين قضاها تماما، اعتبارا بحال الأداء» روض الجنان: 399.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست