و لو خرج إلى الخفاء و صلّى تقصيرا [1] ثم رجع عن السفر لم يعد.
و مع الشرائط يجب القصر [2]، إلّا في حرم اللّه و حرم رسوله (عليه السلام) و مسجد الكوفة و الحائر، فإنّ الإتمام أفضل.
و لو أتمّ المقصّر عالما أعاد مطلقا، و ناسيا يعيد في الوقت خاصة، و جاهلا لا يعيد مطلقا.
و لو سافر بعد الوقت قبل أن يصلّي أتم، و كذا لو حضر في الوقت، و كذا القضاء [3].
و لو نوى في غير بلده إقامة عشرة أتم، فلو خرج إلى أقلّ عازما للعود و الإقامة لم يقصّر.
و يستحب أن يقول عقيب كلّ صلاة ثلاثين مرة: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر.
[1] في (س) و (م): «مقصرا».
[2] في (م): «التقصير».
[3] قال الشهيد الثاني: «بمعنى: أنه لو فاتته الصلاة في الموضعين قضاها تماما، اعتبارا بحال الأداء» روض الجنان: 399.