responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259

و الممنوع من سجود الاولى يسجد و يلحق قبل الركوع، فإن تعذر لم يلحق [و يسجد] [1] معه في الثانية و ينوي بهما للأولى ثم يتمّ الصلاة، و لو نواهما [2] للثانية بطلت صلاته.

و يستحب: أن يكون الخطيب بليغا مواظبا، و المباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس و قص الأظفار و الشارب، و السكينة، و الطيب، و لبس أفخر الثياب، و التعمّم [3]، و الرداء، و الاعتماد، و السلام أولا.

المقصد الثالث: في صلاة العيدين

و تجب بشروط الجمعة جماعة، و مع تعذر الحضور أو اختلال الشرائط تستحب جماعة و فرادى.

و كيفيتها: أن يكبّر للافتتاح، و يقرأ الحمد و سورة- و يستحب الأعلى-


[1] في (الأصل): «و سجد» و ما أثبتناه من (س) و (م) و هو الأنسب.

[2] في (م): «و لو نوى بهما».

[3] في (س): «و التعميم».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست