و لو صلّى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها صلّاها، و إلّا أعاد ظهره.
و تدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية، و لو انفضّ العدد في الأثناء أتمّ الجمعة، و لو انفضّوا قبل التلبّس بالصلاة سقطت.
و يجب: تقديم الخطبتين على الصلاة، و تأخيرهما عن الزوال، و الفصل بين الخطبتين بجلسة، و رفع صوته حتى يسمع العدد.
و لو صلّيت فرادى لم تصح، و لو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا، و إلّا اللاحقة و المشتبهة، و المعتق بعضه لا تجب عليه و إن اتفقت في يومه.
و يحرم: السفر بعد الزوال قبلها، و الأذان الثاني، و البيع و شبهه بعد الزوال و ينعقد.
و يكره السفر بعد الفجر.
و في وجوب الإصغاء و الطهارة في الخطبتين [2] و تحريم الكلام قولان [3].
[1] فقيل به، و هو مختار الشيخ في النهاية: 302، و المحقق في الشرائع 1- 98، و غيرهما.
و قيل بعدمه، و هو مختار السيد المرتضى في جوابات المسائل الميافارقيات ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى: 272، و سلار في المراسم: 262، و ابن إدريس في السرائر: 66، و غيرهم.
[3] ذهب الى وجوب الإصغاء في الخطبتين: المفيد و البزنطي و المرتضى كما عنهم في المختلف: 104، و الراوندي في موضع من فقه القرآن كما عنه في المفتاح 3- 123، و ابن حمزة في الوسيلة: 104، و القاضي في المهذب 1- 103، و التقي في الكافي:
152، و ابن إدريس في السرائر: 63، و خص الشيخ في النهاية: 105 التحريم بمن يسمع الخطبة.
و ذهب الى عدم وجوب الإصغاء في الخطبتين: الراوندي في موضع من فقه القرآن كما عنه في المفتاح 3- 122، و غيره.
و ذهب الى اشتراط الطهارة في الخطبتين: السيد في الإصباح كما عنه في المفتاح 3- 119، و الشيخ في المبسوط 1- 147، و غيرهما.
و ذهب الى عدم اشتراط الطهارة في الخطبتين: ابن إدريس في السرائر: 63، و المحقق في الشرائع 1- 95، و غيرهما.
و ذهب الى تحريم الكلام: المفيد و صاحب كنز الفوائد كما عنهما في المفتاح 3- 124، و المرتضى و البزنطي كما عنهما في المختلف: 104، و الراوندي في فقه القرآن 1- 136، و ابن حمزة في الوسيلة: 104، و ابن إدريس في السرائر: 64، و خص الشيخ في النهاية: 105 التحريم على السامع فقط.
و ذهب الى عدم تحريم الكلام: الشيخ في المبسوط 1- 147، و الراوندي في موضع من فقه القرآن كما عنه في المفتاح 3- 124، و الحلبي في الكافي: 152.
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 258