اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 255
و يكره: الركوع و يده تحت ثيابه.
السادس: السجود، و تجب في كلّ ركعة سجدتان هما معا ركن، تبطل الصلاة بتركهما معا عمدا و سهوا، لا بترك إحديهما سهوا.
و يجب في كلّ سجدة: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، و عدم علوّ موضع الجبهة عن الموقف ما يزيد عن لبنة [1]، و الذكر فيه مطلقا على رأي، و السجود على سبعة أعضاء- الجبهة، و الكفين، و الركبتين، و إبهامي الرجلين- و الطمأنينة فيه بقدر الذكر، و رفع الرأس منه، و الجلوس مطمئنا عقيب الاولى.
و العاجز عن السجود يومي، و لو احتاج إلى رفع شيء يسجد عليه فعل، و ذو الدمّل [2] يحفر لها ليقع السليم على الأرض، فإن تعذّر سجد على أحد الجنبين [3]، فإن تعذّر فعلى ذقنه.
و يستحب: التكبير له قائماً، و السبق بيديه إلى الأرض، و الإرغام [4]، و الدعاء و التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، و التورك [5]، و الدعاء عنده، و جلسة الاستراحة، و بحول اللّه، و الاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه.
[4] الإرغام بالأنف: إلصاق الأنف بالرغام، و هو: التراب، انظر: مجمع البحرين 6- 73 رغم.
[5] هو: أن يجلس على وركه الأيسر و يخرج رجليه جميعا من تحته، و يجعل رجله اليسرى على الأرض و ظاهر قدمه اليمني الى باطن قدمه اليسرى، و يفضي بمقعدته إلى الأرض، انظر: مجمع البحرين 5- 297 ورك.
[6] قال الشهيد الثاني: «و الإقعاء عندنا: أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و له تفسيرات اخرى، و هذا هو المشهور منها» روض الجنان: 277.
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 255