responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 255

و يكره: الركوع و يده تحت ثيابه.

السادس: السجود، و تجب في كلّ ركعة سجدتان هما معا ركن، تبطل الصلاة بتركهما معا عمدا و سهوا، لا بترك إحديهما سهوا.

و يجب في كلّ سجدة: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، و عدم علوّ موضع الجبهة عن الموقف ما يزيد عن لبنة [1]، و الذكر فيه مطلقا على رأي، و السجود على سبعة أعضاء- الجبهة، و الكفين، و الركبتين، و إبهامي الرجلين- و الطمأنينة فيه بقدر الذكر، و رفع الرأس منه، و الجلوس مطمئنا عقيب الاولى.

و العاجز عن السجود يومي، و لو احتاج إلى رفع شيء يسجد عليه فعل، و ذو الدمّل [2] يحفر لها ليقع السليم على الأرض، فإن تعذّر سجد على أحد الجنبين [3]، فإن تعذّر فعلى ذقنه.

و يستحب: التكبير له قائماً، و السبق بيديه إلى الأرض، و الإرغام [4]، و الدعاء و التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، و التورك [5]، و الدعاء عنده، و جلسة الاستراحة، و بحول اللّه، و الاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه.

و يكره: الإقعاء [6].

السابع: التشهد، و يجب عقيب كلّ ثانية، و في آخر الثلاثية و الرباعية


[1] في (م): «بأزيد من لبنة».

[2] الدمل واحد دماميل: القروح، و يخفف أيضا، انظر: الصحاح 4- 1699 دمل.

[3] في (م): «الجبينين».

[4] الإرغام بالأنف: إلصاق الأنف بالرغام، و هو: التراب، انظر: مجمع البحرين 6- 73 رغم.

[5] هو: أن يجلس على وركه الأيسر و يخرج رجليه جميعا من تحته، و يجعل رجله اليسرى على الأرض و ظاهر قدمه اليمني الى باطن قدمه اليسرى، و يفضي بمقعدته إلى الأرض، انظر: مجمع البحرين 5- 297 ورك.

[6] قال الشهيد الثاني: «و الإقعاء عندنا: أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و له تفسيرات اخرى، و هذا هو المشهور منها» روض الجنان: 277.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست