responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 256

أيضا الشهادتان، و الصلاة على النبي و آله (عليهم السلام)، و الجلوس مطمئنا بقدره و الجاهل يتعلّم.

يستحب: التورك، و الزيادة في الدعاء.

و مندوبات الصلاة ستة:

[الأول:] [1] التسليم [2] على رأي، و صورته: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، أو السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته، و يخرج به من الصلاة.

و يستحب: أن يسلّم المنفرد إلى القبلة، و يشير بمؤخّر عينه [3] إلى يمينه، و الامام بصفحة وجهه، و المأموم عن الجانبين إن كان على يساره أحد، و إلّا فعن يمينه.

الثاني: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، أحدها تكبيرة الافتتاح.

الثالث: القنوت، و يستحب عقيب قراءة الثانية قبل الركوع، و يدعو بالمنقول و في الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية [4]، و لو نسيه قضاه بعد الركوع.

الرابع: شغل النظر قائماً إلى مسجده، و قانتا إلى باطن كفيّه، و راكعا إلى بين رجليه، و ساجدا إلى طرف أنفه، و متشهدا إلى حجره.

الخامس: وضع اليدين قائماً على فخذيه بحذاء ركبتيه، و قانتا تلقاء وجهه، راكعا على ركبتيه، و ساجدا بحذاء أذنيه، و متشهدا على فخذيه.

السادس: التعقب، و أفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام).


[1] زيادة من (م).

[2] قال المقدس الأردبيلي في معجمة: «اعلم أن هذه المسألة من مشكلات الفن، و لهذا ترى العلامة أفتى مرة بالوجوب في بعض مصنفاته مثل المنتهى، و اخرى بالندبية كسائر كتبه».

[3] في (م): «عينيه».

[4] في (س) و (م): «بعد الركوع من الثانية».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست