اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 248
و لو أمره بالخروج من المأذون و قد اشتغل بالصلاة تمّمها خارجا، و كذا لو ضاق الوقت ثمّ أمره قبل الاشتغال.
و تجوز في النجس مع عدم التعدي، و يشترط طهارة موضع الجبهة، دون باقي مساقط الأعضاء، و كذا يشترط [1] وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل و لا يلبس.
و لا يصح السجود على الصوف، و الشعر، و الجلد، و المستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن، و الوحل- فإن اضطرّ أو أومأ- و المغصوب.
و يجوز على القرطاس و إن كان مكتوبا، و على يده إن منعه الحرّ و لا ثوب معه، و يجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.
و يكره أن يصلّي و إلى جانبه أو قدّامه امرأة تصلّي على رأي، و يزول المنع مع الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.
و تكره [أيضا] [2] في الحمّامات [3]، و بيوت الغائط، و معاطن [4] الإبل، و قرى [5] النمل، و مجرى الماء، و أرض السبخة، و الرمل، و البيداء [6]، و وادي
[4] هي جمع معطن كمجلس: مبارك الإبل عند الماء لتشرب علا بعد نهل، فاذا استوفت ردت الى المرعى، انظر: مجمع البحرين 6- 282 عطن.
[5] بضم القاف جمع قرية، و هي: الأماكن التي يجتمع النمل فيها و يسكنها، انظر:
مجمع البحرين 1- 339 قرأ.
[6] هي: أرض مخصوصة بين مكة و المدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، كأنها من الابادة و هي الإهلاك، و في الحديث: نهى عن الصلاة في البيداء، و علل بأنها من الأماكن المغضوب عليها، انظر: مجمع البحرين 3- 18 بيد.
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 248