responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 248

و لو أمره بالخروج من المأذون و قد اشتغل بالصلاة تمّمها خارجا، و كذا لو ضاق الوقت ثمّ أمره قبل الاشتغال.

و تجوز في النجس مع عدم التعدي، و يشترط طهارة موضع الجبهة، دون باقي مساقط الأعضاء، و كذا يشترط [1] وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل و لا يلبس.

و لا يصح السجود على الصوف، و الشعر، و الجلد، و المستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن، و الوحل- فإن اضطرّ أو أومأ- و المغصوب.

و يجوز على القرطاس و إن كان مكتوبا، و على يده إن منعه الحرّ و لا ثوب معه، و يجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.

و يكره أن يصلّي و إلى جانبه أو قدّامه امرأة تصلّي على رأي، و يزول المنع مع الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.

و تكره [أيضا] [2] في الحمّامات [3]، و بيوت الغائط، و معاطن [4] الإبل، و قرى [5] النمل، و مجرى الماء، و أرض السبخة، و الرمل، و البيداء [6]، و وادي


[1] في (م): «اشترط».

[2] زيادة من (س) و (م).

[3] في (س) و (م): «الحمام».

[4] هي جمع معطن كمجلس: مبارك الإبل عند الماء لتشرب علا بعد نهل، فاذا استوفت ردت الى المرعى، انظر: مجمع البحرين 6- 282 عطن.

[5] بضم القاف جمع قرية، و هي: الأماكن التي يجتمع النمل فيها و يسكنها، انظر:

مجمع البحرين 1- 339 قرأ.

[6] هي: أرض مخصوصة بين مكة و المدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، كأنها من الابادة و هي الإهلاك، و في الحديث: نهى عن الصلاة في البيداء، و علل بأنها من الأماكن المغضوب عليها، انظر: مجمع البحرين 3- 18 بيد.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست