responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 243

الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختصّ به.

و أول المغرب: إذا غربت الشمس المعلوم [1] بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت بينها و بين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختصّ بها.

و أول الصبح: إذا طلع الفجر الثاني المعترض، و آخره: طلوع الشمس.

و وقت نافلة الظهر: إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفيء قدمين، فإن خرج و لم يتلبّس قدّم الظهر ثم قضاها بعدها، و إن تلبّس بركعة أتمّها ثم صلّى الظهر.

و نافلة العصر: بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام، فإن خرج قبل تلبّسه بركعة صلّى العصر و قضاها، و إلّا أتمّها.

و يجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة، و يزيد فيه اربع ركعات [2].

و نافلة المغرب: بعدها إلى ذهاب الحمرة، فإن ذهبت الحمرة [3] و لم يكملها اشتغل بالعشاء.

و الوتيرة: بعد العشاء، و تمتد بامتدادها.

و وقت صلاة الليل: بعد انتصافه، و كلّما قرب من الفجر كان أفضل، فإن طلع و قد صلّى أربعا أكملها، و إلّا صلّى ركعتي الفجر.

و وقتهما [4]: بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت و لم يصلّهما بدأ بالفريضة، و يجوز تقديمهما على الفجر.


[1] أى: الغروب المعلوم.

[2] لفظ «ركعات» لم يرد في (م).

[3] لفظ «الحمرة» لم يرد في (س) و (م).

[4] أى: وقت ركعتي الفجر.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست