responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 244

و قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها، و تقضى الفرائض كلّ وقت ما لم تتضيق الحاضرة، و النوافل ما لم يدخل وقتها.

و يكره ابتداء النوافل: عند طلوع الشمس، و غروبها، و قيامها إلى أن تزول- إلّا يوم الجمعة- و بعد الصبح و العصر عدا ذي السبب.

و أول الوقت أفضل إلّا ما يستثني، و لا يجوز تأخيرها عن وقتها و لا تقديمها عليه.

و يجتهد في الوقت إذا لم يتمكّن من العلم، فإن انكشف فساد ظنه و قد فرغ قبل الوقت أعاد، و إن دخل و هو متلبّس و لو في التشهد أجزأ، و لو صلّى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته، و لو صلّى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في المختص، و إلّا فلا.

و الفوائت ترتّب [1] كالحواضر [2]، فلو صلّى المتأخّرة ثم ذكر عدل مع الإمكان، و إلّا استأنف، و لا ترتّب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي.

المقصد الثالث: في الاستقبال

يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، و جهتها مع البعد: في فرائض الصلوات، و عند الذبح، و احتضار الميت، و دفنه، و الصلاة عليه.

و يستحب للنوافل، و تصلّى على الراحلة، قيل [3]: و إلى غير القبلة، و لا يجوز ذلك في الفريضة، إلّا مع التعذر [4] كالمطاردة.


[1] في (س) و (م): «تترتب».

[2] أى: ترتب في القضاء كالحواضر.

[3] لفظ «قيل» لم يرد في (س) و (م) و ورد في حاشية (الأصل) مع وجود علامة السقط و التصحيح، و قال الشهيد الأول في غاية المراد: «أقول: هذا القول ليس في أكثر نسخ الكتاب، و لكنه ملحق بغير خط المصنف على الأصل، و بالجملة فالمسألة مشكلة محتملة للتوقف».

و على كل حال ذهب الى هذا القول ابن حمزة في الوسيلة: 84، و المحقق في الشرائع 1- 67.

[4] في (س): «العذر».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست