responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 223

طولًا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضاً من مستوي الخلقة، و غيره يحال عليه. و لا يجزي منكوساً، و لا يجب تخليل اللحية و إن خفّت أو كانت للمرأة.

و غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و يدخل المرفقين في الغسل.

و لو نكس بطل، و لو كان له يد زائدة وجب غسلها، و كذا اللحم الزائد تحت المرفق و الإصبع الزائدة، و مقطوع اليد يغسل الباقي، و يسقط لو قطعت من المرفق.

و مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختصّ به بأقل اسمه، و لا يجزي الغسل عنه، و يستحب المسح مقبلًا، و لا يجوز على حائل كعمامة و غيرها.

و مسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رءوس الأصابع إلى الكعبين، و هما:

مجمع القدم و أصل الساق، و يجوز منكوساً كالرأس، و لا يجوز على حائل كخف [1] و غيره اختياراً، و يجوز للتقية و الضرورة، و لو غسل مختاراً بطل وضوؤه.

و يجب مسح الرأس و الرجلين ببقية نداوة الوضوء، فإن استأنف ماءً جديداً بطل وضوؤه، فإن جفّ أخذ من لحيته و أشفار عينيه و مسح به، فإن جفت بطل.

و يجب الترتيب: يبدأ بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين و لا ترتيب فيهما.

و تجب الموالاة، و هي: المتابعة اختياراً، فإن أخّر فجف [2] المتقدم استأنف.

و ذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة إن تمكن، و إلّا مسح عليها.

و صاحب السلس يتوضأ لكلّ صلاة، و كذا المبطون.

و يستحب: وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها، و التسمية، و تثنية الغسلات، و الدعاء عند كلّ فعل، و غسل اليدين قبل إدخالهما [3] الإناء


[1] في حاشية (س): «كالخف خ ل».

[2] في (م): «وجف».

[3] في (س) و (م): «و غسل اليد قبل إدخالها».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست