responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 224

مرة من النوم و البول، و مرتين من الغائط، و ثلاثاً من الجنابة، و المضمضة، و الاستنشاق، و بدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى، و بباطنهما [1] في الثانية عكس المرأة، و التوضؤ بمد.

و تكره: الاستعانة، و التمندل. و تحرم التولية [اختياراً] [2].

و يجب الوضوء و جميع الطهارات بماء: مطلق، طاهر، مملوك أو مباح و لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة، أو تيقّنهما و شكّ في المتأخّر، أو شكّ في شيء منه و هو على حاله أعاد.

و لو تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث، أو شكّ في شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت.

و لو جدد ندباً، ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه [3] أعاد الطهارة و الصلاة، و إلّا مع ندبية الطهارتين، و لو تعددت الصلاة أيضاً أعاد الطهارة و الصلاتين.

و لو تطهّر و صلّى و أحدث، ثم تطهّر و صلّى، ثم ذكر إخلال عضو مجهول [4] أعاد الصلاتين بعد الطهارة إنّ اختلفتا [5] عدداً، و إلّا فالعدد.

النظر الثالث في أسباب الغسل

إنما يجب: بالجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مسّ الأموات بعد بردهم بالموت و قبل الغسل، و غسل الأموات. و كلّ الأغسال لا بدّ معها من الوضوء إلّا الجنابة.


[1] في (م): «و باطنهما».

[2] لفظ «اختياراً» لم يرد في الأصل، و أثبتناه من (س) و (م).

[3] في (س) و (م): «تعينه».

[4] أى: مجهول كونه من الطهارة الأولى أو الثانية.

[5] في (س): «اختلفا».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست