اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 224
مرة من النوم و البول، و مرتين من الغائط، و ثلاثاً من الجنابة، و المضمضة، و الاستنشاق، و بدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى، و بباطنهما [1] في الثانية عكس المرأة، و التوضؤ بمد.
و تكره: الاستعانة، و التمندل. و تحرم التولية [اختياراً] [2].
و يجب الوضوء و جميع الطهارات بماء: مطلق، طاهر، مملوك أو مباح و لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة، أو تيقّنهما و شكّ في المتأخّر، أو شكّ في شيء منه و هو على حاله أعاد.
و لو تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث، أو شكّ في شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت.
و لو جدد ندباً، ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه [3] أعاد الطهارة و الصلاة، و إلّا مع ندبية الطهارتين، و لو تعددت الصلاة أيضاً أعاد الطهارة و الصلاتين.
و لو تطهّر و صلّى و أحدث، ثم تطهّر و صلّى، ثم ذكر إخلال عضو مجهول [4] أعاد الصلاتين بعد الطهارة إنّ اختلفتا [5] عدداً، و إلّا فالعدد.
النظر الثالث في أسباب الغسل
إنما يجب: بالجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مسّ الأموات بعد بردهم بالموت و قبل الغسل، و غسل الأموات. و كلّ الأغسال لا بدّ معها من الوضوء إلّا الجنابة.