responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 222

و الاستبراء، و الدعاء دخولًا و خروجاً و عند الاستنجاء و الفراغ منه، و الجمع بين الماء و الأحجار.

و يكره: الجلوس في الشوارع، و المشارع، و فيء النزّال [1]، و تحت المثمرة و مواضع اللعن، و استقبال النيرين و الريح بالبول، و البول في الصلبة، و ثقوب الحيوان، و في الماء، و الأكل و الشرب، و السواك، و الاستنجاء باليمين، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى و أنبيائه [2] و أئمته (عليهم السلام)، و الكلام بغير الذكر و الحاجة و آية الكرسي.

و يجب في الوضوء:

النية، و هي: إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقرباً- و في وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان [3]- و استدامتها حكماً إلى الفراغ، فلو نوى التبرد خاصة أو ضمّ الرياء بطل بخلاف ما لو ضمّ التبرد، و يقارن بها غسل اليدين، و تتضيق [4] عند غسل الوجه.

و غسل الوجه بما يسمى غسلًا من قصاص [5] شعر الرأس إلى محادر الذقن


[1] فيء النزال: موضع الظل المعد لنزولهم، انظر: مجمع البحرين 1- 334 فيا.

[2] في (م): «عليه اسم اللّه أو أنبيائه».

[3] ذهب الى وجوب الجمع بينهما ابن حمزة في الوسيلة: 51، و أبو الصلاح في الكافي:

132، و ابن زهرة في الغنية: 491، و نقل عن المهذب و الإصباح و الإشارة، و نسبه الشهيد في غاية المراد إلى الراوندي.

و ذهب الى وجوب أحدهما تخييراً الشيخ في المبسوط 1- 19، و نقل عن ابن إدريس.

و ذهب الى وجوب نية الاستباحة تعيناً السيد المرتضى كما عنه في غاية المراد، و نسب الى كتاب الاقتصاد أيضاً.

و ذهب الى وجوب نية الرفع تعيناً صاحب كتاب عمل يوم و ليلة كما نقل عنه.

و استظهر المحقق في الشرائع 1- 19 عدم وجوب شيء منهما.

[4] في (س): «و تضيق».

[5] قصاص الشعر: نهاية منبته من مقدم الرأس، انظر: العين 5- 10.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست