responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 28

و الرجل يجوز له ذلك إذا كان عليه سراويل أو مئزر.

و للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس.

و الصبية الحرة تصلي أيضا مكشوفة الرأس قبل بلوغها الحلم و ستره أفضل فإذا بلغت لم تصل إلا مغطاة الرأس إن شاء الله.

و للرجل أن يصلي بغير قميص إذا كان عليه مئزر أو سراويل و إزار يأتزر ببعضه و يلقي بعضه على كتفيه.

و ليس حكم الرجال حكم النساء فيما قدمنا ذكره من السترة في الصلاة على ما بيناه

فصل و للحرة أن تؤم النساء

فتصلي بهن الصلوات الخمس جماعة فإذا أمتهن فلا تتقدم عليهن في المحراب لكن تقوم في وسطهن بارزة عنهن قليلا و لا تتقدم عليهن كثيرا و لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال و للرجال أن يؤموا النساء.

و ليس على النساء حضور الجمعة و لا العيدين.

و فرض صلاة الاستسقاء على الكفاية للرجال.

و كذلك الصلاة على الجنائز فرض على الرجال دون النساء و ليس بفرض عام لكنه فرض على الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين.

اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست