إلى عضديها إلى جنبها و فخذيها إلى بطنها لاطئة بالأرض.
فإذا أرادت القيام من السجدتين جلست ثم قامت فإذا قعدت للتشهد جلست على أليتيها و رفعت ساقيها و وضعت باطن قدمها على الأرض و ضمت بين ساقيها و عيني ركبتيها.
و حكم الرجال في ذلك يخالف ما وصفناه.
و إذا أراد الرجل السجود أهوى بيديه إلى الأرض قبل ركبتيه ثم سجد منفرجا قد رفع ذراعيه عن عضديه عن جنبيه و فخذيه عن ساقيه و يرفع بطنه عن فخذيه و يسجد على سبعة أعظم الجبهة و باطن الكفين و عيني الركبتين و أطراف أصابع الرجلين و يرغم بأنفه إرغاما.
فإذا جلس للتشهد جلس على أليتيه و اعتمد على اليسرى منهما قليلا و خفض فخذه اليسرى و رفع فخذه اليمنى.
فهذا حكم الرجال فيما عددناه من هيئة الصلاة و حكم النساء ما شرحناه من ذلك و الله ولي التوفيق.
و سترة المرأة الحرة في الصلاة قميص و خمار تغطي به رأسها لا أقل من ذلك و لا يجوز لها أن تصلي في قميص كثيف و إن كان عليها سراويل أو مئزر.