responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 18

و يجزيهن ما ذكرناه و يضعن القناع في صلاتين و هي الغداة و المغرب و يمسحن برءوسهن على التمام حسب مسح الرجال كما ذكرناه.

و إنما رخص لهن في الصلوات تيسيرا عليهن و رفعا للمشقة عنهن

فصل و من احتلم من الرجال أو جامع و أنزل الماء كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل

فإن لم يفعل و وجد بعد الغسل بللا كان عليه إعادة الغسل.

و ليس يجب مثل ذلك على النساء

باب الحيض

و إذا حاضت المرأة فلتعتزل الصلاة و لا تقرب المسجد إلا عابرة سبيل لحاجة تدعوها إلى ذلك و عليها أن تتوضأ عند وقت كل صلاة و تجلس للصلاة فيه و تستقبل القبلة و تقول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر و تستغفر الله لذنوبها و تصلي على محمد و آله.

فيكون تسبيحها ذلك و استغفارها و صلاتها على النبي و آله(ع)بمقدار زمان صلاتها لو كانت تصليها على طهارة و نحو ذلك من الزمان.

اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست