و لا ينبغي إن كان لها زوج أن تمكنه من نفسها و إن كانت أمة فلا يقربها سيدها حتى تطهر من دم حيضها قال الله سبحانه وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
فصل و أقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها و أكثرها عشرة أيام بلياليها
فما بين ذلك فلا يكون حيض أقل من ثلاثة أيام و لا يكون أكثره أكثر من عشرة أيام.
و إذا انقطع دم الحيض و لم تعلم المرأة هل انقطع لغايته أم لغير ذلك استبرأت بقطنة تحتملها فإن خرج عليها دم و إن قل فما انقطع لغايته.
و إذا رأت المرأة يوما أو يومين و لم تره بلياليها متوالية فليس بدم حيض فلتقض الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين.
فإن رأته أكثر من عشرة أيام متتابعة فليس بدم حيض لكنه دم استحاضة فعليها أن تغتسل في اليوم الحادي عشر قبل الفجر أو عنده و تصلي و تصوم إن أرادت الصوم.