responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 94

ليست كذلك بل هي نقلت يدا بيد إلى ان انتهت إلى مصنفي جوامع الأخبار (قدس اللَّه أسرارهم) و عليه فالراوي الأول أما كان مقصود بالإفهام أو كان حاضرا في مجلس الإفادة و على كل حال فنقله للرواية لفظا أو معنا للراوي الثاني مع سكونه و عدم تنبيهه على وجود قرينة على خلاف الظاهر يدل على عدمها و إلا لكان خائنا في نقله و المفروض وثاقة الراوي و كون الراوي الثاني بالإضافة إليه مقصودا بالإفهام و ننقل الكلام إلى تمام وسائط الرواية إلى أن تنتهي إلى مصنفي الجوامع (قدس اللَّه أسرارهم) و إذا انتهى الأمر إليهم فلا إشكال ان جوامعهم من قبيل تصنيف المصنفين و المقصود بالإفهام في أمثال ذات هو كل من ينظر إلى تلك المصنفات فيكون حالنا في الأخذ بتلك الظهورات و الاعتماد فيه على أصالة عدم القرينة بعينها هي حال الراوي الأول الّذي ينقل عن الإمام (عليه السلام) و عليه فلا يفيد اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه في عدم حجية الأخبار المروية في الجوامع المعتبرة حتى ينتهي الأمر إلى حجية مطلق الظن لأجل انسداد باب العلم و العلمي كما ذهب إليه المحقق المذكور (قدس سره) (و أما المقام) الثالث فتحقيق الحال فيه أن يقال ان الظن القائم على خلاف الظهور ان كان معتبرا فلا ريب في كونه قرينة على الظهور و موجبا لسقوط الظهور عن الحجية و أما إذا كان ظنا غير معتبر فصريح شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) عدم تقيد حجية الظواهر بعدمه فضلا عن التقييد بالظن بالوفاق و استدل على ذلك بصحة احتجاج المولى على عبده عند عدم أخذه بظاهر كلامه بأنك لم ما أخذت بظاهر كلامي و عدم قبول اعتذاره بأني ما ظننت بالمراد أو بأني ظننت بالخلاف و بصحة احتجاج العبد على مولاه عند أخذه بظاهر الكلام و لو لم يكن ظانا بإرادته أو كان ظانا بخلافه بأني أخذت بظاهر كلامك و أنت قلت لي كذا و لا يسمع إلى قول المولى بأني كنت مريداً لخلاف الظاهر و أنت كنت ظانا به و صحة الاحتجاج في كلا المقامين آية عدم تقيد حجية الظهور بالظن بالمراد و لا بعدم الظن بالخلاف و لكن الحق في المقام هو التفصيل بين الظهورات الصادرة من الموالي إلى العبيد كالأخبار الواردة من المعصومين (سلام اللَّه عليهم) بحيث يكون المقام مقام الاحتجاج من المولى على العبد أو العكس فيلتزم فيها بعدم التقييد كما أفاده (قده) و بين الظهورات التي لا يكون لها ارتباط بمقام الاحتجاج بل يكون الغرض فيها كشف المرادات الواقعية و ترتيب الأثر على طبقها كما إذا فرضنا وقوع كتاب من تاجر إلى تاجر آخر بيد ثالث فأراد كشف ما فيه من تعيين الأسعار فإنه إذا احتمل عدم إرادة

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست