responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 63

الخلاف فيه إِلا إلى ابن قبة القائل باستحالة التعبد بالأمارة الغير العلمية و لم ينقل عنه في كتب الأصول و الكلام إِلا ذلك (فاعلم) ان القائل بالاستحالة اما ان يكون نظره إلى لزوم المحذور من التعبد بالأمارة الغير العلمية من ناحية الملاك و اما ان يكون نظره إلى لزومه من ناحية الخطاب (أما) توهم المحذور من ناحية الملاك فغاية ما يمكن أن يقال في تقريبه هو ان الأحكام الشرعية لا محالة تكون تابعة لملاكاتها نظير تبعية المعاليل لعللها على ما أوضحنا الحال في ذلك سابقا و حيث ان الأمارة الغير العلمية ربما تكون مصيبة و أخرى مخطئة فإِذا قامت على حكم غير إلزاميّ و فرضنا كون الحكم الواقعي إلزاميا وجوبيا كان أو تحريميا فيلزم من التعبد بها و جعلها حجة تفويت الملاك الواقعي الملزم إِذ لو لم يكن ملزما لما أمكن استتباعه لحكم إلزاميّ كما هو واضح و مع فرض كونه ملزما كيف يمكن للشارع تفويته بجعل أمارة على خلافه و بالجملة فرض جعل الأمارة حجة مع فرض كون الحكم الواقعي إلزاميا ناشئا عن ملاك ملزم نقض للغرض و هو قبيح بالضرورة و إلى هذا يشير ما نقل عن الخصم من ان التعبد بالأمارة الغير العلمية مستلزم لتحليل الحرام و هو قبيح كما ان الأمارة إِذا قامت على حكم إلزاميّ وجوبي أو تحريمي و فرضنا الحكم الواقعي غير إلزاميّ يلزم من التعبد بها و إيجاب العمل على طبقها كون الحكم الإلزامي من دون ملاك يقتضيه إذ المفروض ان الفعل الّذي أدّى الأمارة إلى وجوبه أو تحريمه عار عن الملاك الملزم فجعل الحكم الإلزامي له بجعل الأمارة حجة يستلزم عدم تبعية الأحكام للمصالح أو المفاسد و هذا غير معقول كما عرفت و إليه يشير ما نقل عنه من ان التعبد بالأمارة الغير العلمية مستلزم لتحريم الحلال و هو قبيح (و الحاصل) ان الأمارة إِذا كانت مخالفة للحكم الواقعي يلزم من جعلها حجة يجب العمل على طبقها اما كون الحكم الإلزامي مجعولا من دون ملاك و اما تفويت الملاك الملزم و كلاهما قبيحان (و الجواب) عن ذلك ان المانع عن حجية الأمارة الغير العلمية ان أراد امتناعها حتى في صورة انسداد باب العلم و عدم إمكان الوصول إلى الواقعيات و ان أمكن تحصيل القطع بها و لو كان مخالفا للواقع فإِن ذلك يرجع إلى انسداد باب العلم كما هو ظاهر فلا ريب انه مع تعذر العلم و بقاء التكاليف الواقعية و بطلان الاحتياط لعدم ابتناء أساس الشرع عليه فلا مناص عن العمل بالطرق الظنية حفظا للواقعيات لكونها اقرب إلى العلم من غيرها ضرورة دوران الأمر حينئذ بين العمل بها و إدراك الواقعيات في الجملة و بين إلغائها بالكلية أو العمل بما يكون خطأه أكثر من الطرق الظنية و لا

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست