responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 64

إشكال في تعين الأول و كون إدراك الواقعيات و لو ظنا ملاكا ملزما لجعل الطرق الظنية حجة و لو لم تكن مصيبة للواقع دائما لكن الظاهر ان القائل بالاستحالة لم يرد صورة الانسداد و إنما أراد استحالة التعبد بها في فرض الانفتاح و إمكان الوصول إلى الواقعيات (و عليه) فنقول ان استحالة التعبد بها في فرض الانفتاح تتوقف على ان يكون إصابة العلوم الحاصلة للمكلف للواقعيات أكثر من إصابة الطرق الغير العلمية لها و اما إِذا كانت الإصابة و الخطأ فيهما على حد سواء أو كان إصابة الطرق العلمية لها أكثر فلا يلزم من التعبد بها محذور أصلا ضرورة انه لا يلزم منه حينئذ تفويت ملاك من قبل الشارع أزيد مما يكون فائتا في صورة تحصيل العلم حتى يكون قبيحا و حيث انه لم يثبت كثرة خطأ الطرق الغير العلمية بالإضافة إلى العلوم الوجدانية الحاصلة للمكلف فلا يمكن الحكم بالاستحالة و معه فلا إشكال في وجوب الأخذ بظاهر كل دليل دل على حجية أمارة غير علمية (فإِن قلت) أ ليس القائل بالاستحالة يدعيها في فرض الانفتاح و إمكان الوصول إلى الواقعيات و معه كيف يمكن احتمال كون خطأ العلوم الوجدانية مساويا لخطإ الطرق الغير العلمية فضلا عن احتمال أكثريته إِذ فرض كون العلوم الوجدانية مخالفة للواقع فرض الانسداد كما أفاده العلامة الأنصاري (قدس سره) و التزم لأجله بالقبح في فرض الانفتاح (قلت) معنى فرض الانفتاح هو فرض إمكان الوصول إلى الواقعيات و هذا أعم من أن يتحقق فعلية الوصول إليها فإِذا فرضنا ان المكلف يتمكن من أخذ الأحكام من نفس الإمام (عليه السلام) مشافهة و لكنه لا يفعل ذلك و إنما يعتمد كثيرا على السؤال من جماعة يحصل له القطع بالحكم من اخبارهم فيعمل به فإِذا علم الشارع بخطإ كثير من علومه و قلة خطأ طريق غير علمي بالإِضافة إليها فله أن يجعل ذلك الطريق حجة عليه و يحكم برجوعه إليه مع فرض انفتاح باب العلم و إمكان الوصول إلى الواقعيات فلا موجب للالتزام برجوع هذا الفرض إلى الانسداد و لا للالتزام بالقبح في فرض الانفتاح (فإِن قلت) إيجاب التعبد بالأمارة الغير العلمية في الفرض الّذي ذكرته و ان لم يكن قبيحا إِلا ان ذلك يرجع إلى ان الشارع في إيجابه التعبد بها أعمل جهة علمه بالغيب و هو علمه بكثرة خطأ العلوم المتعارفة الحاصلة للمكلف عن الخطأ الموجود في مورد الأمارة و من المعلوم ان إعمال جهة العلم بالغيب خارج عن الوظيفة الشارعية و كلامنا في المقام متمحض في الإمكان و الاستحالة في تشريع التعبد بها من حيث الشارعية ليس إِلا فلا بد من الاعتراف بالقبح من‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست