responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 6

الأول فلا يطلق عليه الحجة في اصطلاح المنطقي و اما القطع الموضوعي فحيث ان نسبته إلى حكمه الثابت له كنسبة العلة إلى معلولها و يمكن تشكيل قياس من ضم صغرى وجدانية إلى كبرى مجعولة شرعية بحيث يكون عنوان المقطوع وسطا في القياس كقولك هذا مما قطع بملكيته لزيد و كل ما كان كذلك فيجوز الشهادة عليه فيطلق عليه الحجة في باب الأقيسة (و بالجملة) حال القطع الموضوعي في ترتب جواز الشهادة عليه مثلا كحال الخمر في ترتب حرمة الشرب عليه شرعا فكما يمكن ترتيب قياس يكون الوسط فيه هو عنوان الخمر و يكون الأكبر هو الحرمة المترتبة عليه نظير ترتب الحدوث على التغيير فكذلك يمكن ترتيب قياس يكون الوسط فيه هو عنوان المقطوع و يكون الأكبر هو الحكم المترتب عليه شرعا و أما الحجة في باب الأدلة أعني بها ما يكون مثبتا لمتعلقه بحيث يمكن عند قيامها تشكيل قياس و لو على نحو المسامحة كما تقول هذا مما قامت البينة على خمريته و كل ما كان كذلك فهو خمر فلا يمكن إطلاقها على القطع مطلقا طريقيا كان أو موضوعيا أو عدم جواز إطلاقها على القطع الطريقي فلعدم جواز وقوعه وسطا في الشكل الأول مطلقا حتى يثبت الأكبر للأوسط و أما عدم إطلاقها على القطع الموضوعي فلأنه و إن أمكن كونه وسطا لإثبات الأحكام المتعلقة به إلا انه لا يمكن كونه وسطا لإثبات متعلقه حتى يمكن إطلاق الحجة في باب الأقيسة عليه و إنما قلنا ان تشكيل القياس فيما يكون حجة في باب الأدلة مبني على المسامحة فلأن المجعول الشرعي عند قيام البينة مثلًا ليس هي الكبرى الكلية بنفسها كمجعولية الكبرى الكلية في القطع الموضوعي بل المجعول في الحقيقة كما سيتضح فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى انما هو نفس طريقية البينة و نحوها (فتحصل) ان الحجة في باب الأدلة لا يراد منها إلا ما يكون مثبتا للمتعلق سواء لم يكن هناك علية و معلولية أصلًا أو كان الحجة كالمعلول بالإضافة إلى الأكبر المحمول في الكبرى كالظواهر فإنها حجة على المراد الواقعي و نسبتها إلى إرادة الواقعية نسبة المعلول إلى العلة فانها هي الموجبة و الداعية إلى إلقاء كلام كاشف عنها و بهذه الملاحظة يكون هذا القسم من الحجة حجة في باب الأقيسة أيضا (و بالجملة) القطع الطريقي لا يمكن إطلاق الحجة عليه إلّا بالمعنى الأول اللغوي و القطع الموضوعي لا يكون حجة الا في الاصطلاح المنطقي و البينة و أمثالها حجة في باب الأدلة فقط و الظواهر يطلق عليها الحجة بكلا الاصطلاحين باعتبارين (ثم) ان القطع الطريقي لا يفرق فيه بين افراده و لا يمكن التصرف فيه أصلا لا من جهة الأشخاص و لا من جهة الأزمنة

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست