responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 52

المعلوم بالإجمال فيه لما كان هناك مجال لجريان الأصل و كان مناقضة مفاد الأصل للمعلوم من باب مناقضة الترخيص مع العلم التفصيليّ لكن أين ذلك من المقام الغير المعلوم وجود المعلوم بالإجمال في كل من الأطراف مثلا إذا علم بطهارة أحد الإناءين المعلوم بنجاسة كل منهما سابقا فان كان مفاد استصحاب النجاسة فيهما هو النبأ على عدم وقوع النجاسة فيهما رأسا فلا إشكال في مناقضة ذلك للطهارة المعلومة في البين إجمالا و لكنه ليس كذلك بل مفاد الأصل هو الحكم بنجاسة كل واحد واحد من الإناءين مع قطع النّظر عن الآخر و أين ذلك من المتناقضة المذكورة (و لكنه) لا يخفى فساد ذلك إذ الأصل الجاري في كل واحد واحد من الأطراف و ان لم يكن ناظرا إلى الأصل الجاري في الطرف الآخر إِلا انه كيف يمكن الجمع بين مؤدى الأصلين في حكم الشارع و البناء على طهارة كل منهما في زمان واحد مع العلم بحكمه بنجاسة أحدهما واقعا مع انه ليس الجمع بين المؤديين الأعين نفي الحكم للمعلوم بالإجمال في البين و الحاصل ان مؤدى كل من الأصلين و ان لم يكن مناقضا للمعلوم بالإجمال بنفسه إِلا انه مع ضم مؤدى الأصل الآخر إليه في حكم الشارع يكون مناقضا له لا محالة (و بهذا) يظهر ان المانع ليس منحصرا بقصور أدلة الأصول عن شمولها لأطراف العلم الإِجمالي بحسب مقام الإثبات و الدلالة نظرا إلى ان العلم بمخالفة أحد الأصلين للواقع يكون مانعا عن شمول دليل الأصل لمورديها نظير قصور الدليل اللفظي كالعموم عن الشمول مع العلم بالتخصيص في الجملة بل مناقضة مؤدى الأصلين للحكم المعلوم في البين في مقام التشريع بنفسها مانعة عن جريان الأصل في الطرفين مع قطع النّظر عن مقام الدلالة و الإثبات (بقي) هناك شي‌ء و هو ان عدم جريان الأصل في تمام أطراف العلم الإجمالي هل هو من جهة عدم المقتضى له أو من جهة وجود المانع مع تمامية المقتضى يمكن ان يقال ان مفاد الأصول إذا كان هو الحكم الظاهري الطبعي الاقتضائي الغير المنافي لحكم فعلي آخر في خلافه نظير حلية لحم الغنم في حد ذاته بالقياس إلى لحم الأرنب الغير المنافية للحرمة من جهة أخرى كما إذا كان الغنم مغصوبا أو موطوءا فلا ريب في وجود المقتضي حينئذ في تمام أطراف العلم الإجمالي إِلا أن وجود العلم بالخلاف يكون مانعا عن فعليته (و اما) إذا كان مفاده هو الحكم الفعلي العملي كان عدم الجريان لعدم تمامية المقتضى مع العلم بالخلاف (و لكن) التحقيق فساد هذا الترديد (إذ) من الظاهر ان مفاد الأصول إنما يكون حكما فعليا موجبا لمعذورية المكلف أو تنجز الواقع عليه‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست