responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 51

الأصل غير متكفل للتنزيل فلا مانع من جريان الأصل فيها و هذا كما إِذا علم إجمالا بملكية أحد المالكين له أو بزوجية إحدى الامرأتين له أو بمهدورية دم أحد الشخصين فان الأصول الجارية في تلك الموارد و هي أصالة حرمة التصرف في الأموال و أصالة حرمة ترتيب آثار الزوجية و أصالة حرمة القتل غير متكلفة للتنزيل حتى يلزم من جريانها المناقضة للمعلوم بالإجمال الموجود في مواردها و لا العلم الإجمالي مثبت للتكليف فيها حتى يلزم من الأصول الجارية المخالفة له مخالفة عملية فكلا المحذورين المذكورين مرتفعان في هذه الصورة و اما بقية الصور فالمحذور من جريان الأصل في بعضها لزوم المخالفة العملية فقط و في بعضها خصوص لزوم التناقض و في بعضها كلاهما معا ففيما كان الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي من الأصول النافية و لكنها لم تكن من الأصول المحرزة كما إذا علم بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين الغير المعلوم حالتهما السابقة فيلزم من إجرائها تجويز المخالفة القطعية ليس إلّا إذ المفروض ان الأصل القابل للجريان في أطراف العلم في المثال ليس إِلا أصالة الطهارة و حيث انها ليست من الأصول المحرزة فلا تكون مناقضة للنجاسة المعلومة إجمالا إِلا انه يلزم من جريانها في كل من الطرفين تجويز المخالفة القطعية للنجاسة المعلومة في البين إجمالا و فيما إذا كانت الأصول من الأصول المثبتة و كانت من الأصول المحرزة أيضا فيلزم من إجرائها في أطراف العلم الإجمالي التناقض ليس إلّا كما إذا علم بطهارة أحد الإناءين المعلوم نجاستها سابقا فان الحكم ببقاء نجاسة كل من الإناءين و ان لم يلزم منه مخالفة عملية لتكليف معلوم إِلا انه يناقض الحكم بالطهارة المعلومة في البين إجمالا فلا يكون قابلا للتعبد في نظر المكلف فلا يمكن جعله و فيما إِذا كانت من الأصول المحرزة النافية للتكليف كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين المعلوم طهارتهما سابقا فيلزم من جريانها في الأطراف المناقضة و تجويز المخالفة القطعية معا ثم ان ترتب تجويز المخالفة القطعية على جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا كان نافيا للتكليف المعلوم في البين و بطلان هذا اللازم من الوضوح بمكان لا يحتاج معه إلى بيان و اما لزوم التناقض من جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي فربما يقال بعدمه نظرا إلى ان مجرى الأصل إنما هو كل واحد واحد من الأطراف المفروض عدم العلم بتحقق المعلوم بالإجمال فيه فمرتبة جعل الحكم الظاهري محفوظة و المناقضة اللازمة من مخالفة مفاد الأصول للمعلوم بالإجمال هي المناقضة المتحققة في موارد الشبهات البدوية أيضا نعم لو كان كل واحد من الأطراف بحيث علم تحقق‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست