responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 494

فلا تصل النوبة إلى المعارضة أصلا

(التنبيه الرابع) في بيان النسبة بين الاستصحاب و القرعة و سائر الأصول العملية

أما القرعة فلا إشكال في تقدم الاستصحاب عليها سواء كان في الشبهات الحكمية أو الموضوعية أما الشبهات الحكمية فلأن الرجوع إلى القرعة فيها مع قطع النّظر عن كونه خلاف الضرورة و من المضحكات إنما يصح فيما إذا تردد الواقع بين أمرين أو أمور لا فيما كان الترديد بين الوجود و العدم ففيما إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و عدمه مثلا لا معنى للرجوع إلى القرعة في تعيين الاحتمال المصيب عن الآخر أصلا (و منه يظهر) الحال في الشبهات الموضوعية التي يدور الأمر فيها بين الاحتمالين في موضوع واحد سواء كان المورد من موارد الرجوع إلى الاستصحاب أو أصالة البراءة فالرجوع إلى القرعة ينحصر بالشبهات الموضوعية التي يدور الموضوع فيها بين أمرين أو أمور (و هل يختص) بما إذا كان له واقع مجهول كاشتباه الغنم الموطوء الّذي أرسله الراعي في قطيع الغنم على ما ورد في الرواية (أو يعم) ما إذا لم يكن هناك واقع مجهول أيضا كما في موارد طلاق إحدى الزوجتين أو عتق أحد العبدين (ربما يقال) ان ظاهر قوله (عليه السلام) القرعة لكل أمر مشتبه هو الاختصاص و لكن ورود القرعة في بعض موارد عدم تحقق الواقع المجهول يعين الثاني فيرجع إليها في كلا الموردين لكن القرعة لما وردت عليها مخصصات كثيرة فلا بد في العمل بها من انجبارها بعمل المعظم من الأصحاب كما تراهم يعملون بها في موارد اشتباه الموطوء في قطيع الغنم و لا يعملون بها في بقية موارد اشتباه الحرام بغيره و السر في ذلك ان كثرة التخصيص لما كانت مستهجنة فلا محالة يكشف ذلك عن تقييد الموضوع بقيد مجهول لنا يستكشف وجوده من عمل المعظم و قد مر نظير ذلك في قاعدة الميسور (ثم انه لا ريب) في الانجبار إذا كان عمل المعظم و أصلا إلى حد الإجماع و أما إذا لم يبلغ إليه ففي كفايته في الانجبار و عدمها إشكال (و كيف كان) فلا ينبغي الريب في عدم صحة الرجوع إلى القرعة مع وجود أصل حكمي أو موضوعي عقلي أو شرعي في المسألة ما لم يثبت العمل بها من المعظم و أما سائر الأصول العملية من البراءة و الاحتياط و التخيير و قاعدتي الحل و الطهارة فتقدم الاستصحاب عليها ظاهر فإن العقلية منها يرتفع موضوعها حقيقة بالتعبد الاستصحابي فيكون تقدمه عليها بالورود و أما الشرعية منها فلأنها من الأصول الغير التنزيلية فيكون الاستصحاب المتكفل للتنزيل رافعا لموضوعها بثبوت التعبد به شرعا فيكون حاكما عليها و قد مر

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست