responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 493

أصالة الصحة مع الاستصحاب المحرز لعدم سببية العقد الخارجي تعبدا و اما إذا لم تكن مجعولة بل كان المجعول هي الملكية عند صدور العقد الصحيح فلا يترتب على الاستصحاب الا عدم الملكية و بعد إحراز الملكية بأصالة الصحة لا يبقي مجال للرجوع إلى الاستصحاب أصلا (قلت) قد أجاب (قده) عن هذا الإشكال بان استصحاب عدم البلوغ إذا كان مرجعه إلى الحكم بعدم تحقق النقل و الانتقال حتى يكون من الأصول الحكمية من جهة عدم كون السببية مجعولة لكان أصالة الصحة أيضا كذلك فيكونان في مرتبة واحدة يعارض أحدهما الآخر (و لكن حق الجواب) ان يقال ان عدم قابلية السببية للجعل لا ربط له بكون استصحاب عدم البلوغ من الأصول الحكمية فإن المحرز بالاستصحاب لو كان هو عدم سببية العقد الخارجي للنقل لكان للإشكال المذكور مجال واسع و اما إذا كان المحرز به عدم تحقق ما هو الموضوع للنقل كما ان المحرز بأصالة الصحة هو تحقق موضوعه فالإشكال المذكور مندفع من أصله (هذا محصل) ما أفاده (قده) في معارضة أصالة الصحة مع الاستصحاب الموضوعي و كونهما في مرتبة واحدة (و لكن التحقيق) في المقام ان يقال ان أصالة الصحة إذا كان مدركها هو لزوم حمل فعل المسلم على الصحة فلا ينبغي الريب في كونه من الأصول الحكمية المحضة فيقدم عليها الاستصحابات الموضوعية لا محالة لكنك عرفت فيما تقدم عدم كون المدرك ذلك كما انه إذا كان المدرك لها هو الإجماع القولي فلا بد حينئذ من التمسك بإطلاق معقد الإجماع و لا ريب في شموله لموارد الاستصحابات الموضوعية فيما لا يرجع الشك إلى أهلية المتعاقدين أو قابلية العوضين فتكون أصالة الصحة متقدمة عليها كتقدمها على الاستصحابات الحكمية لكن الظاهر عدم ثبوت الإجماع القولي كما يظهر ذلك لمن راجع كلماتهم فينحصر المدرك في الإجماع العملي المستفاد من تمسكهم بها في الموارد المتفرقة و لا ريب ان القدر المتيقن منه و ان كان عدم وجود أصل موضوعي مخالف لمقتضى أصالة الصحة إلا ان من المظنون قويا بمرتبة تطمئن بها النّفس هو تحقق الإجماع في موارد الأصول الموضوعية أيضا فينحصر مورد الخروج بما إذا كان الشك في الصحة من جهة الشك في أهلية المتعاقدين أو قابلية العوضين و كلما كان الشك من غير هاتين الجهتين يرجع فيها إلى أصالة الصحة سواء كان الأصل المخالف لها من الأصول الحكمية أو الموضوعية (نعم) لو لم يكن تحقق الإجماع في موارد الأصول الموضوعية محرزا لما كان مناص عن الرجوع إلى تلك الأصول لعدم ثبوت حجة أخرى على خلافها و كيف كان‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست