responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 423

بما هما فلا محالة يندرج المقام في كبرى الموارد التي يحرز فيها الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل فإن الموت في المثال الأول إذا كان محرزا بالوجدان و كان عدم شرب السم محرزا بالأصل أو الجناية كانت محرزة بالوجدان في المثال الثاني و كانت الحياة محرزة بالأصل فلا تصل الدورة إلى الأصل الحكمي و هو أصالة عدم الضمان أبداً لكن الشأن في تركب الموضوع و الظاهر ان الموضوع للضمان هو المتولد من الأمرين و عليه فيكون الجاري في محققه من الأصول المثبتة و قد أشرنا آنفا إلى انه لا مجال لإنكار عمل القدماء بل و جملة من المتأخرين بالأصول المثبتة مطلقا بحيث لا يوجد مورد لا يكون الأصل الّذي اعتمدوا عليه من الأصول المثبتة بل يوجد موارد كثيرة اعتمدوا فيها على الأصل مع كونه مثبتا إما لأجل ذهابهم إلى اعتبار الاستصحاب من باب الظن أو من جهة عدم تنقيح بحث الأصل المثبت عندهم و من راجع كتب الفقه خصوصا موارد التداعي يجد صدق ما ادعيناه (و منها) موارد دعوى المالك ان اليد على المال كانت يد ضمان و دعوى ذي اليد انها كانت غير مضمنة كما إذا ادعى المالك انه باع العين و ادعى الآخر انه وهبه له أو ادعى المالك انه آجره إياها و ادعى الآخر انه أعارها و المشهور بينهم هو ان القول قول المالك لأن الأصل في اليد كونها مضمنة إلا ان يثبت الخلاف و لم يخالف في المسألة إلا بعض في بعض الفروع فقد يتوهم ان هذا التسالم منهم مبني على اعتبار الأصول المثبتة كما توهم ابتناؤه على اعتبار قاعدة المقتضي و المانع و قد توهم بعضهم ابتناءه على جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية و قد ذكرنا في بحث العموم و الخصوص فساد كل هذه التوهمات و الموضوع للضمان هو الاستيلاء على الشي‌ء مع عدم رضا المالك بالمجانية فأحد جزئي التوهمات و ان الموضوع للضمان هو الاستيلاء على الشي‌ء مع عدم رضا المالك بالمجانية فأحد جزئي الموضوع و هو اليد محرز بالوجدان و الآخر محرز بالأصل فالحكم بالضمان على القاعدة فراجع هناك‌

(التنبيه التاسع) لا فرق فيما ذكرناه من جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء المتيقن بين ما إذا لم يعلم ارتفاع الحالة السابقة أصلا و بين ما إذا علم ارتفاعه في زمان‌

فإنه يجري الأصل إلى زمان العلم بالارتفاع فإذا علم موت زيد يوم السبت و شك في حدوثه في ذلك اليوم أو اليوم السابق عليه فيستصحب الحياة إلى يوم السبت و لكن لا يثبت بذلك عنوان الحدوث يوم السبت على ما عرفت في التنبيه السابق من ان المستصحب لا يترتب عليه الا اللوازم الشرعية المترتبة على نفسه دون الآثار المترتبة على لوازمه أو ملزوماته عقلا أو عادة

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست