responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 422

لأن المفروض ان ثبوت الشهر مع عدم الرؤية يتوقف بحكم الشارع على مضي ثلاثين يوماً من شعبان فهذه الأدلة تكون حاكمة على الأدلة المثبتة للأحكام على اليوم الأول و الثاني و الثالث و هكذا و مثبتة لموضوعاتها فالالتزام بهذه الأحكام لا يكشف عن القول باعتبار الأصول المثبتة كما توهم (و منها) استصحاب عدم الحاجب في موضوع الغسل في أعضاء الوضوء أو الغسل فإنه ربما يدعى السيرة على عدم الاعتناء باحتمال وجوده فيكشف ذلك عن اعتبار الأصل المثبت فان انغسال البشرة و وصول الماء إليه الّذي هو المعتبر في مقام امتثال التكليف لازم عقلي لعدم الحاجب فالحكم بتحققه مع الشك في وجود الحاجب لا يستقيم إلا على القول بالأصول المثبتة (و لكن التحقيق) عدم ثبوت سيرة المتدينين على ذلك و انما المسلم هو قيام السيرة على عدم الفحص في مقام الامتثال و لعله لعدم التفاتهم إلى احتمال وجوده أو لاطمئنانهم بعدم وجوده (و اما دعوى) عدم الاعتناء مع فرض الاحتمال و الالتفات (فهي في حيز المنع) و على تقدير التسليم فيمنع عن ثبوت حكم شرعي بقيام السيرة عليه في الأعصار المتأخرة الغير المعلوم اتصالها بزمان الأئمة (عليهم السلام) مطلقا و على تقدير التسليم فقيام السيرة في مورد خاص يكون دليلا في ذلك المورد كورود النص الخاصّ في مورد مخصوص على اعتبار أصل مثبت فيه و أين ذلك من الاستفادة من عموم لا تنقض اليقين بالشك كما هو محل الكلام في المقام (و منها) ما في الشرائع و التحرير تبعا للمحكي عن المبسوط من انه لو ادعى الجاني ان المجني عليه شرب سما فمات بالسم و ادعى الولي انه مات بالسراية فالاحتمالان فيه سواء و كذا الملفوف في الكساء إذا قده نصفين فادعى الولي انه كان حيا و الجاني انه كان ميتا فالاحتمالان متساويان و لا ريب ان أصالة عدم شرب السم في المثال الأول و أصالة بقاء الحياة إلى زمان وقوع الجناية في الثاني لا يترتب عليهما الأثر حتى يعارض بهما أصالة عدم موجب الضمان الا على القول باعتبار المثبت من الأصول حتى يثبت بهما عنوان السراية أو القتل اللذين أخذا موضوعين للضمان و المحكي عن المبسوط هو التردد في الترجيح و عن المحقق (قده) ترجيح أصالة عدم الضمان و الظاهر من التحرير ترجيح أصالة بقاء الحياة أو عدم شرب السم على استصحاب عدم الضمان من جهة كون الشك في الضمان ناشئا من الشك في وجود سببه فإذا ثبت ذلك بالاستصحاب فلا محالة يكون مقدما على الاستصحاب الحكمي (و من ذلك يظهر) انه لو كان موضوع الضمان مركبا من نفس الجزءين اللذين هما محقق عنوان السراية أو القتل من دون دخل لهذين العنوانين البسيطين‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست