responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 421

الملاقي مع الشك في بقاء الرطوبة في الجزء المتنجس من الحيوان في الصورة الأولى دون الثانية و وجه ذلك ان الرطوبة إذا فرضت في الحيوان كالذباب مثلا فلا محالة يكون الحكم بالنجاسة المترتبة على السراية موقوفا على إحرازها و من المعلوم ان استصحاب بقاء الرطوبة فيه أو استصحاب بقاء نجاسته لا يفيد شيئا مع عدم إحرازها و اما إذا كان الجسم الملاقي له رطبا حال الملاقاة فالسراية وجدانية و يكفي حينئذ استصحاب نجاسة الحيوان المعلوم نجاسته سابقا المشكوك بقاؤه للشك في بقاء رطوبته و اما على القول بعدم نجاسته اجزاء الحيوان بالملاقاة مع النجس أو المتنجس و انما المنجس للملاقي هو نفس الرطوبة المتنجسة أو النجسة فيه فاستصحاب الرطوبة لا يترتب عليه أثر شرعي بنفسه فلا يكون جاريا (و لكن يمكن ان يقال) على تقدير عدم تنجس اجزاء الحيوان بجريان الاستصحاب مع فرض تركب الموضوع من الملاقاة و بقاء كون أحد المتلاقيين رطباً إذ بقاء الرطوبة حينئذ يكون هو الجزء الأخير المتمم للموضوع فيكفي إحرازه بالأصل مع إحراز الجزء الآخر و هو الملاقاة بالوجدان (نعم) لو قلنا باعتبار السراية في الموضوع لما يكفي استصحاب الرطوبة في إحرازها فلا فرق بين ما إذا قلنا بتنجس اجزاء الحيوان و عدمه في الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الموضوع مركبا من الملاقاة و بقاء نفس الرطوبة في الجسم الحامل للرطوبة النجسة و الحكم بالطهارة فيما إذا كان بسيطا لازما لبقاء الرطوبة عقلا فالمدار على إحراز الموضوع ليس إلّا (و منها) استصحاب بقاء الشهر السابق و عدم دخول الشهر اللاحق لإثبات الأولية لما بعد اليوم المشكوك كونه من الشهر السابق و الثانوية لما بعده و هكذا فإنه إذا قلنا بأن أول الشهر مثلا عبارة عن كون يوم من شهر مع عدم كون سابقه منه حتى يكون من الموضوعات المركبة فلا إشكال في جريان الاستصحاب و إحراز جزء من الموضوع بالأصل مع إحراز الجزء الآخر بالوجدان و ان قلنا بأنه مفهوم بسيط لازم لهذين الأمرين كما هو الصحيح لما ذكرناه مرارا من ان المفاهيم و المدركات العقلية بسيطة في أعلى مراتب البساطة و ليس شي‌ء منها مركبا من مفهومين متغايرين فيتوقف إثبات عنوان الأولية أو الثانوية مثلا بالاستصحاب على القول بالأصول المثبتة (و لكن التحقيق) ان الاستصحاب و ان لم يكن مثبتا لذلك على ما هو المحقق من عدم حجية الأصول المثبتة إلا ان الأدلة الدالة على اعتبار الرؤية في ثبوت الشهر أو مضي ثلثين من الشهر السابق يكفي في إثبات ذلك فإنه إذا لم ير الهلال في اليوم المشكوك كونه من رمضان مثلا فلا محالة يكون مبدأ الشهر بحكم الشارع هو اليوم الّذي ما بعده‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست