responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 419

من ان الجري العملي يقتضي ترتيب الآثار مطلقا و لو كانت مع الواسطة فالمعارضة بحالها و ذلك فإن استصحاب الملزوم كما يقتضي ترتيب الأثر المترتب على الواسطة فكذلك استصحاب عدم اللازم يقتضي عدمه فإن المفروض ان الأثر أثر لهما و ليس استصحاب الملزوم مثبتا للازمه حتى يكون رافعا للشك في طرفه‌

(تتميم)

قد استثنى العلامة الأنصاري (قده) من عدم حجية الأصل المثبت ما لو كان الواسطة خفية بنظر العرف بحيث يرى العرف الأثر المترتب على الواسطة مترتبا على ذي الواسطة و تبعه في ذلك جملة من أعاظم تلامذته (بل) ألحق بعض المحققين صورة وضوح الواسطة و جلائها بحيث تكون الملازمة بين الواسطة و ذي الواسطة جلية عند العرف بصورة خفاء الواسطة في حجية الأصل المثبت فيها (و الحق) عدم حجية الأصل المثبت مطلقا و لا أثر لخفاء الواسطة فضلا عن جلائها (و تحقيق ذلك) ان الحكم الثابت لموضوع (قد يكون) بنظر العرف بحيث يكون الحكم الثابت له ثابتا للأعم منه أو الأخص منه بحسب متفاهمهم من الدليل فيكون الظهور الفعلي التركيبي على خلاف الظهور الوضعي الأفرادي و في هذه الصورة لا ريب في ان المتبع هو الظهور الفعلي في تعيين مفاد الدليل خلافا لجملة من القدماء فيكون الرجوع إلى العرف حينئذ لأجل تعيين مفاد الدليل (و أخرى يكون) المدلول العرفي موافقا للمدلول الوضعي لكن العرف بحسب مناسبات الحكم و الموضوع يرون بعض خصوصيات الموضوع من مقوماته و بعضها الآخر من علل الحكم و من قبيل الواسطة في الثبوت فيكون ثبوت الحكم بعد انتفاء الخصوصية على الأول من باب ثبوت الحكم لموضوع آخر بنظرهم لا من باب بقاء ما ثبت بخلاف الثاني و لا إشكال في اتباع نظر العرف في ذلك أيضا باعتبار رجوع ذلك إلى تعيين مفاد لفظ النقض من أدلة حجية الاستصحاب كما سيتضح ذلك فيما سيأتي ان شاء اللَّه تعالى و اما في غير هذين الموردين فلا محالة يرجع نظر العرف إلى مسامحاتهم في التشخيصات و التطبيقات التي لا وجه للرجوع إليهم في ذلك كما ترى مسامحاتهم في المقادير و الأوزان الغير المتبعة من دون خلاف و لا إشكال و على ذلك فإن كان معنى خفاء الواسطة ان العرف بحسب المستفاد من الدليل أو بحسب ما ارتكز في أذهانهم من مناسبات الحكم و الموضوع يفهمون من الدليل ان الحكم ثابت لذي الواسطة و يرون الواسطة من علل الحكم بحيث لا يكون له دخل في قوام الموضوع فهذا يرجع إلى إنكار الواسطة حقيقة و ثبوت الحكم لنفس ذي الواسطة و إن‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست