responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 418

جهة الإطلاق في أدلة الأمارات دون الأصول و ذلك فإن الإطلاق و عدم تقييد الحجية بجهة دون جهة و ان كان مما لا بد منه في حجية الأمارة مطلقا إلّا ان الإطلاق في أدلة الأصول لا يقصر عن الإطلاق في أدلة الأمارة و أي إطلاق أقوى من إطلاق قوله (عليه السلام) في أدلة الاستصحاب و ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك و في أدلة قاعدة التجاوز بلى قد ركع فلو لا ان المجعول في أدلة الأصول قاصر عن شموله للوازم و الملزومات فلا قصور من ناحية الإثبات أصلا (و اما ما أفاده) المحقق صاحب الكفاية (قده) في المقام بما هذه عبارته (ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب و سائر الأصول التعبدية و بين الطرق و الأمارات فإن الطريق و الأمارة حيث انه كما يحكي عن المؤدى و يشير إليه كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه و لوازمه و ملازماته و يشير إليها كأن مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها و قضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى بخلاف مثل دليل الاستصحاب فإنه لا بد فيه من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته) إلى آخر ما أفاده (قده) (ففيه) ان الحكاية من الأمور القصدية فيختص موردها بما إذا كان الحاكي ملتفتا إلى اللوازم و الملزومات كما في موارد اللزوم البين بالمعنى الأخص فلا وجه لحجية المثبت مطلقا (ثم انه) على تقدير حجية الأصل المثبت فهل يعارض به الأصول العدمية الجارية في لوازمها العقلية مثلا أم لا قولان ذهب جماعة تبعا لكاشف الغطاء (قده) إلى الأول فحكم بالتعارض بين استصحاب الحياة في مفروض المثال لترتيب آثار نبات اللحية باستصحاب عدم نبات اللحية المتيقن سابقا (و أورد عليه) العلامة الأنصاري (قده) بحكومة الأصل الجاري في الملزوم على الأصل الجاري في لازمه (و التحقيق) ان يقال ان حجية الاستصحاب ان كانت من جهة بناء العقلاء و افادته الظن بالبقاء و لو نوعا فلا ريب في ان الظن بالملزوم يلازم الظن باللازم فيمتنع الظن بعدمه فيكون الاستصحاب في طرف الملزوم حاكما على الاستصحاب في طرف اللازم لا محالة نظير حكومة ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة من جهة منعه عن تحققه و اما إذا كانت من جهة الاخبار (فإن قلنا) بحجية الأصل المثبت من جهة ان الأصل الجاري في الملزوم يثبت لازمه تعبداً كما في الأمارات فالامر كما ذكر أيضا فإن استصحاب الملزوم يرفع الشك عن اللازم فلا يجري فيه الاستصحاب (و ان قلنا) بحجيته من جهة ان آثار اللوازم تترتب على استصحاب الملزومات من دون احتياج إلى إثبات نفس اللوازم لما توهم‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست