responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 401

الدورة السابقة بإيرادين (الأول) ان التمسك بالاستصحاب الحكمي مع الشك في بقاء موضوعه و هو الزمان في المثال المزبور مما منع عنه (قده) و سنبرهن عليه فيما يأتي إن شاء اللَّه تعالى فإذا لم يمكن إجراء الاستصحاب في نفس الموضوع لا يمكن إجراء الاستصحاب في الحكم أيضا (الثاني) ان استصحاب وجوب الصلاة مثلا ان ترتب عليه إحراز وقوعها في النهار الّذي أخذ قيدا في الواجب فيكفي في إثباته جريان الاستصحاب في نفس الزمان الّذي أخذ شرطا و موضوعا للوجوب و ان لم يترتب عليه ذلك فما الفائدة فيه لأن المفروض عدم إحراز تحقق الامتثال على كل تقدير و على ذلك فينحصر موارد جريان الاستصحاب في الزمان بما إذا كان مأخوذا شرطا للحكم من دون ان يكون له دخل في متعلق التكليف أصلا فتقل فائدة جريانه فيه جدا (و لكنه لا يخفى) انه لو أغمضنا عما سنبين في مقام الجواب عن الشبهة المذكورة فلا يرد على الاستصحاب الحكمي شي‌ء من الإيرادين المزبورين (اما الأول) فلأن الشك في بقاء الموضوع الّذي يمنع عن الرجوع إلى الأصل الحكمي هو الشك في بقاء ما يكون نسبة الحكم إليه نسبة العرض إلى محله كوجود المكلف مثلا و من المعلوم ان الزمان و ان كان من قيود الواجب إلّا ان نسبة الحكم إليه ليس نسبة العرض إلى محله فإذا ثبت الحكم في زمان نشك في بقائه للشك في بقاء الزمان الّذي أخذ قيدا فيه فلا مانع من استصحابه و التعبد ظاهرا ببقائه و أين هذا من التعبد ببقاء حكم لموضوع مشكوك الوجود الّذي هو كالتعبد بوجود العرض من دون إحراز موضوعه و سيتضح هذا في محله إن شاء اللَّه تعالى (و اما الثاني) فلأن استصحاب الزمان و ان لم يترتب عليه إحراز وقوع الفعل في النهار مثلا إلّا ان استصحاب الوجوب يكفي في ذلك و ذلك لأن استصحاب الزمان لا يترتب عليه الا ما هو اثره شرعا و من المفروض ان ليس له أثر الا بقاء وجوب الصلاة و اما وقوع الصلاة في النهار فهو من آثار بقائه عقلا لا شرعا و هذا بخلاف استصحاب وجوبها فإن معنى التعبد ببقاء الوجوب فعلا هو التعبد ببقائه بجميع خصوصياته التي كان عليها و من المفروض ان الوجوب السابق انما كان متعلقا بما إذا أتى به كان واقعا في النهار فالآن يستصحب ذلك الوجوب على النحو الّذي كان سابقا (و بالجملة) خصوصية الظرفية انما تنتزع من وقوع العبادة في زمان فإذا أدرجنا منشأ الانتزاع الّذي هو متعلق الوجوب في المستصحب فلا نحتاج إلى إحراز الظرفية بأمر آخر بل يكفي في إثبات التقيد استصحاب نفس الوجوب المتعلق بالعبادة على‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست