responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 397

الجنابة المأخوذ عدمها في موضوع التكليف بالوضوء فمع إحرازه بضم الوجدان إلى الأصل يكون التكليف الفعلي هو وجوب الوضوء الرافع للحدث شرعا فلا يبقى مجال لاستصحابه و هذا هو السر في عدم التزام العلامة الأنصاري (قده) بوجوب الغسل في المقام تحصيلا لليقين بالطهارة مع التزامه بجريان الاستصحاب في هذا القسم و ليس ذلك إلّا من جهة أخذ عدم الجنابة في موضوع التكليف بالوضوء كما عرفته‌

(تفريع)

ان للفاضل التوني (قده) كلاما تعرض له العلامة الأنصاري (قده) في المقام بمناسبة ما (و حاصله) المنع من التمسك بأصالة عدم التذكية في الحيوان الّذي يشك في وقوع التذكية عليه من غير جهة الشك في القابلية لها التي تمسك بها المشهور في إثبات الحرمة و النجاسة و قد تمسك في ذلك بأمرين (الأول) ان الحرمة و النجاسة في عنوان الأدلة مترتبان على عنوان الميتة الّذي هو من العناوين الوجودية فإثباتها بأصالة عدم التذكية يكون مبنيا على القول بالأصول المثبتة (مضافا) إلى ان أصالة عدم التذكية معارضة بأصالة عدم الموت حتف الأنف الّذي هو مقوم كون الحيوان ميتة فإن عنوان التذكية كما انه من العناوين الوجودية المسبوقة بالعدم فكذلك عنوان الميتة أيضا (و يرد على هذا الوجه) ان عنوان الميتة ليس من العناوين الوجودية بل الميتة شرعا هو عبارة عن غير المذكى و لذا لو قطعنا بعدم تذكية حيوان لفقد شرط من شرائطه فلا ريب في صدق عنوان الميتة عليه و ان لم يكن موته بحتف أنفه و لو سلمنا كون عنوان الميتة امرا وجوديا فلم يترتب الحرمة و النجاسة في الشريعة على خصوص ذلك العنوان بل عليه و على غير المذكى على ما يستفاد من قوله تعالى (الا ما ذكيتم) فأصالة عدم التذكية يترتب عليها الحرمة و النجاسة بنفسها من دون لزوم إثبات عنوان الميتة كما هو ظاهر (الثاني) ان الموضوع للحرمة و النجاسة و ان سلم كونه هو عدم التذكية إلّا انه على إطلاقه ليس موضوعا له قطعا و إلّا لحكم بالنجاسة في حال الحياة أيضا بل لا محالة يكون الموضوع هو عدم التذكية حال زهوق الروح فما هو موضوع الأثر ليس له حالة سابقة و ما هو متيقن سابقا لا يكون بموضوع له فلا يجري الاستصحاب (و بالجملة) عدم التذكية له فردان أحدهما حال الحياة و الآخر حال زهوق الروح و الفرد الأول و ان كان متيقن الحدوث إلّا انه قطعي الارتفاع و لا يترتب عليه الأثر و الفرد الآخر الموضوع للأثر مشكوك الحدوث من أول الأمر فالتمسك بالاستصحاب في جامع عدم التذكية لإثبات بقائها إلى حال زهوق الروح‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست