responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 396

بالاستصحاب لما عرفت من ان القول بوجود الحصص في الخارج دون نفس الكلي من الموهومات فإن الحصة انما تنتزع بعد إضافة الوجود إلى الكلي لا قبله فذات الموجود هو نفس الكلي و ان كان الموجود بما هو كذلك حصة (بل) لأن الكلي انما يوجد في الخارج بوجودات متعددة و ليس مجموع الوجودات وجودا واحداً شخصيا له بل هو موجود في كل وجود بوجود على حدة فما هو المتيقن من الوجودات متيقن الارتفاع و ما هو مشكوك البقاء مشكوك الحدوث و لو تنزلنا عن ذلك و بنينا على وحدة الوجود الشخصي للكلي في الخارج فلا ريب ان ذلك انما هو بالنظر الدّقيق العقلي و إلّا فبالنظر العرفي تعدد الوجودات من أوضح البديهيات فعدم ترتيب الأثر على وجود الكلي بعد ارتفاع ما هو متيقن من الوجود لا يكون من باب نقض اليقين بالشك عرفا و مع عدمه لا يجري الاستصحاب كما سيجي‌ء بيانه (و اما القسم الثاني) فعدم جريان الاستصحاب فيه أوضح لعدم جريان التوهم الّذي كان جاريا في القسم الأول في هذا القسم فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه (ثم انه ربما يتوهم) انه على القول بجريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام القسم الثالث من استصحاب الكلي كما اختاره العلامة الأنصاري (قده) لا بد من القول بعدم جواز الدخول في الصلاة لمن احتمل الجنابة في حال النوم بعد الوضوء فإنه و ان كان الحدث الأصغر الثابت بالنوم مرتفعا بالوضوء إلّا انه يحتمل مقارنته مع الحدث الأكبر الباقي بعد الوضوء فيستصحب بقاء كلي الحدث فيترتب عليه آثاره (و لكنه لا يخفى) فساد ذلك فإن وجوب الوضوء لم يترتب في الشريعة على نفس الحدث الأصغر بما هو بل عليه مع عدم الجنابة فإن قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق) و ان لم يكن دالا على اعتبار عدم الجنابة في وجوب الوضوء إلّا ان قوله تعالى بعد ذلك (فمن جاء منكم من الغائط أو لامستم النساء و لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) يستفاد منه امران (أحدهما) اعتبار وجدان الماء في وجوب الوضوء شرعا فيكون اعتبار القدرة في وجوبه شرعيا (و ثانيهما) ان التكليف بالوضوء مختص بغير من كان جنبا و ذلك لأن التفصيل قاطع للشركة فمن كان مكلفا بغسل الجنابة لا يكون مكلفا بالوضوء لا محالة و كذلك العكس فيكون موضوع وجوب الوضوء مركبا من امرين أحدهما وجودي و هو النوم و ثانيهما عدمي و هو عدم الجنابة فإذا أحرز أحد الجزءين بالوجدان و الآخر بالأصل فلا محالة يتحقق موضوع وجوب الوضوء شرعا الرافع للحدث و المبيح لكل ما هو مشروط بالطهارة فالشك في بقاء الحدث ناشٍ من الشك عن تحقق‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست