responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 331

المحرزية فمخالفة مثل هذا التكليف الطريقي ما لم يكن مستلزما لمخالفة الواقع لا معنى لكونه موجبا لاستحقاق العقاب أيضا و ذلك لما عرفت من ان الغرض من هذا الجعل انما هو تتميم الجعل الأول و رعايته و ليس للمولى الا غرض واحد قائم بالواقع فكيف يعقل ان يكون مخالفة ما جعل بعنوان المتممية موجبة لاستحقاق العقاب من دون استلزامها لمخالفة الخطاب الأصلي نعم لو قلنا في موارد الأمارات و الأصول المحرزية بالسببية و الموضوعية لكان للتوهم المذكور مجال واسع لكنك عرفت في محله عدم الدليل عليها مع بعد الالتزام بها في نفسه و على تقدير الالتزام بها في موارد الطرق المحرزة فالالتزام بها في موارد إيجاب الاحتياط أو التعلم أبعد (فإن قلت) أ ليس مفاد قوله (عليه السلام) في الرواية هلا تعلمت ان ترك التعلم هو الّذي يوجب استحقاق العقاب بنفسه (قلت) كلا فان مورده هو ما إذا لزم ترك الواقع من ترك التعلم لقوله (عليه السلام) أوَّلًا هلا علمت فيكون الرواية دليلا على ان العقاب مختص بصورة أداء ترك التعلم إلى ترك الواقع ليس إلا بل يستشم منها ان الموجب للعقاب هو ترك التعلم لكن عند مصادفته لترك الواقع فيكون دليلا على المختار بكلا جزئيه و مع الإغماض عن ذلك فقد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان العقاب لا يمكن ان يكون على ترك الواقع لأن الواقع على مجهوليته بعد إيجاب الاحتياط فيقبح العقاب على مخالفته لكونه بلا بيان و اما إيجاب الاحتياط فهو معلوم للمكلف و واصل إليه فيصح العقاب على مخالفته فيما إذا لزم منه تفويت غرض المولى القائم بالواقع الموجب لجعل المتمم و بعبارة واضحة إيجاب الاحتياط أو التعلم في مورد مصادفتهما للواقع لكونهما مجعولين تتميما له يتحدان معه فالخطاب بهما عين الخطاب بصل و زك فالعقاب على مخالفتهما عين العقاب على مخالفة الواقع أيضا فان شئت قلت العقاب على الواقع بمصححية وجوب التعلم أو الاحتياط و ان شئت قلت العقاب على مخالفة الأمر الطريقي عند استلزامها لمخالفة الواقع (ثم لا يخفى) عليك الفرق بين وجوب الفحص و بين وجوب المقدمات المفوتة بعد اشتراكهما في كونهما مجعولين تتميما للجعل الأول بأن زمان استحقاق العقاب في المقدمات المفوتة انما هو زمان ترك المقدمة إذ به يكون المكلف عاجزا عن الإتيان بالمأمور به فيسقط التكليف عنه لا محالة فأول زمان يجعل المكلف نفسه عاجزا عن الإتيان بالمأمور به هو أول زمان العصيان و هذا بخلاف ترك الفحص فانه لا يوجب عجز المكلف عن الإتيان بمتعلق التكليف الواقعي في ظرفه بل المكلف على قدرته و ربما يتفق له الإتيان به جاهلا بحكمه من باب الاتفاق فلا محالة يكون‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست